0 / 0
185,07201/12/2004

أحكام تغيير النية في الصلاة بعد الشروع فيها

السؤال: 39689

هل يجوز تغيير نية الصلاة بعد الشروع فيها ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : عن تغيير النية في الصلاة ؟

فأجاب :

" تغيير النية إما أن يكون من معيَّن لمعيَّن ، أو من مطلق لمعيَّن : فهذا لا يصح ، وإذا كان من معيَّن لمطلق : فلا بأس .

مثال ذلك :

من معيَّن لمعيَّن : أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها ، كبَّر بنية أن يصلي ركعتي الضحى ، ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر : فهنا لا يصح ؛ لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة .

كذلك أيضاً رجل دخل في صلاة العصر ، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها الظهر : هذا أيضاً لا يصح ؛ لأن المعين لابد أن تكون نيته من أول الأمر .

وأما من مطلق لمعيَّن : فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة – نوافل – ثم ذكر أنه لم يصل الفجر ، أو لم يصل سنة الفجر فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر : فهذا أيضاً لا يصح .

أما الانتقال من معيَّن لمطلق : فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر ، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها : فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط .

ومثال آخر : إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة ، فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين (ثم يصلي الفريضة مع الجماعة) فهذا جائز ؛ لأنه حوَّل من معين إلى مطلق .

هذه القاعدة :

من معين لمعين : لا يصح . ومن مطلق لمعين : لا يصح . من معين لمطلق : يصح " انتهى

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / السؤال رقم 347 ) .

وسئل الشيخ – أيضاً – :

هل يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن ؟

فأجاب :

" لا يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن ، أو من مطلق إلى معيَّن ، وإنما يجوز تغيير النية من معيَّن إلى مطلق .

مثال الأول : من معيَّن إلى معيَّن ، تغير النية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر ، ففي هذه الحالة تبطل صلاة الظهر ؛ لأنه تحول عنها ، ولا تنعقد صلاة العصر ؛ لأنه لم ينوها من أولها وحينئذ يلزمه قضاء الصلاتين .

ومثال الثاني : من مطلق إلى معيَّن : أن يشرع في صلاة نفل مطلق ثم يحول النية إلى نفل معين فيحولها إلى الراتبة ، يعنى أن رجلاً دخل في الصلاة بنية مطلقة ، ثم أراد أن يحولها إلى راتبة الظهر – مثلاً – فلا تجزئه عن الراتبة ، لأنه لم ينوها من أولها .

ومثال الثالث : من معيَّن إلى مطلق أن ينوي راتبة المغرب ثم بدا له أن يجعلها سنَّة مطلقة فهذا صحيح لا تبطل به الصلاة ؛ وذلك لأن نية الصلاة المعينة متضمنة لنية مطلق الصلاة ، فإذا ألغى التعيين بقي مطلق الصلاة لكن لا يجزئه ذلك عن الراتبة لأنه تحول عنها " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / السؤال رقم 348 ) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android