0 / 0
12,62106/04/2003

قرض بفائدة

السؤال: 39505

الدولة وضعت تمويلا خاصا للاستثمار بالنسبة للشباب العاطل عن العمل المتخرج من الجامعات . وهذا التمويل مقسم إلى جزأين :
الجزء الأول تمويل الاستثمار بـ 30 %  من طرف صندوق تشغيل الشباب وإعادته خلال 5 سنوات بدون فوائد .
الجزء الثاني تمويل الاستثمار بـ 70%  من طرف بنك الدولة وإعادته خلال مدة 5 سنوات بفائدة قدرها 4 % .  ما هو الحكم الشرعي في هذا التمويل ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا إشكال في الاستثمار عن طريق النوع الأول من التمويل ، لأنه من القرض الحسن .

أما النوع الثاني : فهو قرض ربوي محرم ، مهما كان حجم الفائدة الربوية .

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : ( وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف .

قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا .

وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة . ولأنه عقد إرفاق وقربة ( يعني : القرض ) ، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه ) المغني 6/436

فإن أمكنك الاشتراك في النوع الأول ، فلا حرج عليك؛ لما ذكرنا من إباحته .

وإن كان ذلك مشروطا باشتراكك في النوع الثاني ، حرمت المشاركة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android