0 / 0

هل يعطى المجنون حقه من الميراث؟ أم يعطى لأولاده؟

السؤال: 394061

توفي رجل وله أولاد وبنات، ومن أولاد هذا الرجل بنت لا تدرك، يعني ذهب عقلها، ولها أولاد هي كذلك، فهل يدفع نصيبها لهؤلاء الأولاد؟ أم يعطى لها ولو بدون وعيها؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من أصيب بالجنون لا تزول ملكيته عن أمواله، وكذلك إذا استحق مالا بسبب من الأسباب، فإنه لا يسقط استحقاقه بسبب جنونه، فإذا ثبت له إرث أو هدية أو نفقة؛ فهذا المال يكون ملكا له، ولكنه لا يسلم له، وإنما يعطى لوليه (وهو من يقوم بمصالحه) حتى ينفق عليه منه.

قال الله تعالى: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا النساء/5.

قال ابن كثير رحمه الله:

"ينهى تعالى عن تَمْكين السفهاء من التصرّف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما، أي: تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومن هاهنا يُؤْخَذُ الحجر على السفهاء، وهم أقسام:

فتارة يكون الحَجْرُ للصغر؛ فإن الصغير مسلوب العبارة.

وتارة يكون الحجرُ للجنون.

وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين.

وتارة يكون الحجر للفَلَس، وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاقَ ماله عن وفائها، فإذا سأل الغُرَماء الحاكم الحَجْرَ عليه حَجَرَ عليه" انتهى من "تفسير ابن كثير" (2/214).

فإذا كان في بلدكم محاكم شرعية، فإنه يرجع إلى القاضي الشرعي ليعين وليا عليها، يكون مسئولا عن أموالها.

وإن لم يكن عندكم محاكم شرعية، فإن أولادها إذا كانوا بالغين راشدين يتفقون على أحدهم يكون هو الولي عليها.

فإن حصل نزاع بينهم فإنهم يُحَكِّمون أحدا من أهل العلم في مدينتهم، فيختار الأصلح من أولادها ويجعله وليا على أموالها.

قال العدوي في حاشيته على "كفاية الطالب الرباني" (2/ 133): " وجماعة المسلمين العدول يقومون مقام الحاكم في ذلك، وفي كل أمر يتعذر الوصول إلى الحاكم أو لكونه غير عدل" انتهى.

وينظر جواب السؤال رقم: (202990)، (126327 ).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android