أجابنا عن هذا السؤال الشيخ عبد الله بن قعود بقوله :
تجب الزكاة في أموال المشتركين لأنفسهم أما أرباح التبرعات فليس عليها زكاة .
0 / 0
6,58319/ربيع الثاني/1420 الموافق 01/أغسطس/1999
كيفية الزكاة في صندوق استثماري فيه أموال خيرية وأموال خاصة
السؤال: 3934
مركز إسلامي في الغرب يعمل توظيف أموال (حلال) وأغلب الأرباح من الشراكة ومن توظيف الأموال من غير تجارة الأسهم ويعطي أرباحا فهل تجب الزكاة على الربح الناتج من هذه التجارة أو على التبرعات إلى المركز الإسلامي ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
الشيخ عبد الله بن قعود
هل انتفعت بهذه الإجابة؟