امرأة قدمت إلى المملكة وتيسر لها أداء فريضة الحج على نفقة المضيف ، وتسأل هل تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام ، والحال أنها لم تنفق على حجها من مالها شيئاً ؟.
0 / 0
10,01331/01/2003
الحج على نفقة الغير
السؤال: 36990
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيئاً من مالها ، أو أنها أنفقت الشيء القليل ، وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها ، وعليه فإذا كان حجها مستكملاً الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج ، وإن قام غيرها بتكاليفه .
وبالله التوفيق .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (فتاوى اللجنة 11/34)