0 / 0
10,01331/01/2003

الحج على نفقة الغير

السؤال: 36990

امرأة قدمت إلى المملكة وتيسر لها أداء فريضة الحج على نفقة المضيف ، وتسأل هل تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام ، والحال أنها لم تنفق على حجها من مالها شيئاً ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيئاً من مالها ، أو أنها أنفقت الشيء القليل ، وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها ، وعليه فإذا كان حجها مستكملاً الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج ، وإن قام غيرها بتكاليفه .

وبالله التوفيق .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (فتاوى اللجنة 11/34)

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android