0 / 0
20,28728/01/2003

لا يجزئ حج الصغير عن حجة الإسلام

السؤال: 36862

إذا حج الإنسان وهو صغير فهل عليه أن يحج مرةً أُخرى ؟ أم تكفيه عن حجة الإسلام ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

حج الصغير صحيح كما تقدم في السؤال رقم ( 13636 ) إلا أنها لا تُجزئه عن حجة الإسلام بل عليه إذا بلغ وكان قادراً أن يحج حجةً أُخرى .

وهذا قول جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة بل حكي إجماعاً .

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى ” رواه ابن أبي شيبة وصححه ابن حجر في التلخيص (2/220) والألباني في الإرواء (4/159)

قال ابن قدامة في المغني (5/44) : ” قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم – إلا من شذَّ عنهم ممن لا يُعتد بقوله خلافاً – على أن الصبي إذا حج في حال صغره ، والعبد إذا حجَّ في حال رقه ، ثم بلغ الصبي وعتق العبد ، أن عليهما حجة الإسلام ، إذا وجدا إليهما سبيلا ” انتهى

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه :

” تعتبر العمرة والحج من غير البالغ تطوعاً ، ولا تكفي عن حجة الإسلام وعمرته “

فتاوى اللجنة (11/24) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android