أولا:
حكم الكدرة والصفرة في زمن الحيض
الكدرة والصفرة، إن نزلت مجردة عن الدم، في زمن العادة، فهي حيض عند جماهير أهل العلم، وهو القول الراجح، المفتى به عندنا.
فقد : كُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ ، فَتَقُولُ : " لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ " ، تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الحَيْضَةِ.
ذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم في " صحيحه " ، " فتح الباري " (1/420) .
ووصله الإمام مالك في " الموطأ – تحقيق الأعظمي " (189) ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (1/218) .
وروى الدارمي في " السنن " (885) نحوه بلفظ : " كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ لَيْلًا فِي الْمَحِيضِ ، وَتَقُولُ : إِنَّهُ قَدْ يَكُونُ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ " .
قال ابن رجب رحمه الله تعالى :
" ودل قول عائشة رضي الله عنها هذا ، على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض : حيض ، وأن من لها أيام معتادة تحيض فيها ، فرأت فيها صفرة أو كدرة : فإن ذلك يكون حيضاً معتبراً .
وهذا قول جمهور العلماء ، حتى إن منهم من نقله إجماعا ، منهم : عبد الرحمن بن مهدي ، وإسحاق بن راهويه .
ومرةً خص إسحاق حكاية الإجماع بالصفرة دون الكدرة .
ولكن ذهب طائفة قليلة ، منهم : الأوزاعي ، وأبو ثور ، وداود ، وابن المنذر ، وبعض الشافعية إلى أنه لا يكون ذلك حيضاً حتى يتقدمه في مدة العادة دم " انتهى من " فتح الباري " (2/125 - 126).
وقد سبق بيان ذلك في جواب سؤال: حكم الصفرة والكدرة قبل الحيض وأثناءه وبعده
وينظر للفائدة أيضاً جواب الأسئلة رقم: (292915) و(298296) و(300708).
وعلى ذلك: فإنك لا تصلين، ولا تصومين، حتى تطهري من حيضتك، ويحصل لك الجفاف التام، على ما تعتادينه في الطهر من كل حيضة.
ثانيا:
لا ننصح بأخذ حبوب لإيقاف الدورة لأجل الصوم؛ لأن ذلك قد يسبب اضطرابها.
وإذا كنت بحاجة لإيقاف الحمل مدة، وأخذت حبوبا لذلك، فلا حرج، سواء نزل الحيض أو ارتفع.
والله أعلم.