0 / 0
1,95025/10/2021

قام وهو صغير بتعليق سلك بخط الكهرباء الذي في الشارع فلمسه شخص فمات فماذا عليه؟

السؤال: 356685

شخص لعب بأشرطة الكهرباء في الشارع، التي تكون معلقة على العمدان (الكبل)، فعلَّق على الكبل شريطا يصل إلى الأرض، فلمسه أحد الأشخاص فَصَعَقَه فمات، فهل عليه ذنب، علما أن عمره في ذاك الوقت كان١٣ أو ١٤ تقريبا، والقصة قديمة، ويريد أن يطمئن، هل عليه شيء؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

من علق سلكا أو شريطا بكابلات الكهرباء التي في الشارع، فمسها إنسان فمات، ضمنه؛ لأنه متسبب تسببا ظاهرا في قتله.

والضمان يشمل الدية والكفارة.

أما الدية فعلى عاقلة القاتل خطأ، أو متسببا، سواء كان بالغا أو صبيا.

قال ابن عبد البر رحمه الله: " مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما والأوزاعي والليث بن سعد ، في قتل الصبي عمدا أو خطأ : أنه كله خطأ ، تحمل منه العاقلة ما تحمل من خطأ الكبير. وقال الشافعي : عمد الصبي في ماله" انتهى من "الاستذكار" (8/ 50).

ومذهب أحمد رحمه الله كمذهب أبي حنيفة ومالك.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وعمد الصبي والمجنون: خطأ ، تحمله العاقلة.

وقال الشافعي، في أحد قوليه: لا تحمله؛ لأنه عمد يجوز تأديبهما عليه، فأشبه القتل من البالغ. ولنا: أنه لا يتحقق منهما كمال القصد، فتحمله العاقلة، كشبه العمد، ولأنه قتل لا يوجب القصاص، لأجل العذر، فأشبه الخطأ وشبه العمد" انتهى من "المغني" (8/ 383).

وأما الكفارة فعتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وتؤخذ الكفارة من مال الصبي، فإن لم يكن له مال، أو لم توجد رقبة، فإن صام في صباه بعد سن التمييز أجزأه عند الشافعية،  وذهب المالكية إلى أنه يؤجل الصيام إلى البلوغ.

قال ابن قدامة في "المغني" (8/ 513): "وإذا قتل الصبي والمجنون، وجبت الكفارة في أموالهما" انتهى.

وقال في "أسنى المطالب" (4/ 95): " (ويعتق الولي عنهما من مالهما) ، كما يخرج الزكاة عنهما منه . (فلو عدم) مالهما، (فصام الصبي) المميز عن كفارته : (أجزأه) ؛ بناء على إجزاء قضائه الحج الذي أفسده" انتهى.

وقال الخرشي في "شرح مختصر خليل" (8/ 49): "تجب في مال الصبي والمجنون، لأنها من خطاب الوضع ؛ كالزكاة. ولو أعسر كُلٌّ، فالظاهر أنه ينتظر البلوغ والإفاقة، لأجل أن يصوما" انتهى.

ثالثا:

بناء على ما سبق فإنه يلزم هذا الشخص صيام شهرين متتابعين.

وإن كان له عاقلة، وقبلت دفع الدية، فإن لم يستطع الوصول إلى ورثة القتيل: تصدق بها عنه.

وإن لم يكن له عاقلة، أو كانت له عاقلة وأبت دفع الدية، فإنها تكون على بيت المال، فإن لم يوجد سقطت، وقيل تكون على القاتل.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android