0 / 0
3,34418/10/2021

هل تصح ولاية المصاب بالاضطراب ثنائي القطب في النكاح؟

السؤال: 353926

هل للأب المصاب باضطراب يسمى الاضطراب ثنائي القطب أن يتولّى نكاح بناته؟ أم ينبغي أن يفعل أخوه ذلك؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

تقدم في جواب السؤال رقم : (308122)، أن مرض ثنائي القطب bipolar disorder  ليس نوعا من الجنون، ولكنه يؤدي إلى :

1-حالة من الاكتئاب، فيها خمول مرضي زائد، يعيق النشاطات الحياتية الأساسية .

2- حالة من الهوس، فيها نشاط مرضي زائد .

وعليه؛ فإذا كان هذا الأب عاقلا، مدركا ، يستطيع النظر في حال الأزواج ، ومعرفة الكفء منهم: فولايته صحيحة، ويجوز أن يوكل غيره في ذلك، أخاه أو غيره.

وأما إذا حمله المرض والعصبية على رفض الخطاب، أو الموافقة ثم الرفض ، والعكس، أو جعله عاجزا عن البحث في أحوال الخطاب ، ومعرفة الكفء منهم، فهنا تنتقل الولاية إلى من بعده من العصبة، وهو الجد، فإن لم يكن ، فالأخ.

قال الجلال المحلي في “شرح المنهاج-مع حاشية قليوبي-” (3/ 227): “لا ولاية لرقيق؛ لنقصه، (وصبي) لسلب عبارته، (ومجنون) أطبق جنونُه ، لعدم تمييزه . أو تقطَّع [يعني: أو لم يكن جنونه مطبقا، كل الوقت، بل أحيانا، وأحيانا]، كما صححه في أصل الروضة، تغليبا لزمن الجنون، فيزوِّج الأبعدُ في زمن جنونه دون إفاقته [يعني: أن الولي الأبعد، يتولى النكاح في زمن جنون الولي الأقرب] والأشبه – في الشرح الصغير- : أنه [أي: الجنون المتقطع] لا يزيل الولاية، كالإغماء، فتُنْتَظَر إفاقتُه. ولو قصرت نوبة الإفاقة جدا: فهي كالعدم، كما قاله الإمام.

(ومختل النظر بهَرَم ، أو خَبَل) أصلي أو عارض؛ [يعني: لا ولايه له] ؛ لعجزه عن البحث عن أحوال الأزواج، ومعرفة الكفء منهم.

وفي معناه من شغله عن ذلك الأسقام، والآلام” انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android