0 / 0
100,18731/05/2020

حكم إعادة صلاة الفريضة في يوم مرتين .

السؤال: 315799

ما حكم صلاة الفريضة مرتين ؟ هل الصلاة الثانية تبطل الأولى ؟ وإذا كنت تصلي صلاة الفريضة وانتهى الوقت ، فما الحكم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تعاد صلاة فريضة في يوم مرتين ؛ وذلك فيما جاء عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ يَعْنِي مَوْلَى مَيْمُونَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ [موضع معروف بالمدينة] وَهُمْ يُصَلُّونَ ، فَقُلْتُ : أَلَا تُصَلِّي مَعَهُمْ ، قَالَ : قَدْ صَلَّيْتُ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ :  لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ   أخرجه أبو داود (579) ، وقال الألباني : حسن صحيح .

وأخرجه النسائي (860) بلفظ :   لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ  .

وفي "السنن الكبرى" للبيهقي (2/ 431) جاء بلفظ :  لَا صَلَاةَ مَكْتُوبَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ   . 

وهذا النهي إنما هو في حق من نوى بالصلاة الثانية أنها فريضة ، أما إذا أراد بها النافلة ، فلا حرج في ذلك ، ولا يقال : إنه قد صلى الفريضة مرتين .

قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/156) :

"واتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضا.

قالا : وأما من صلى الثانية مع الجماعة ، على أنها له نافلة ، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك ، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة : (إنها لكم نافلة) فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين ، لأن الأولى فريضة ، والثانية نافلة" انتهى .

فمن صلى الفريضة ، فلا يجوز له أن يقوم ويصليها مرة أخرى ينوي بها الفرض .

لكن .. من صلى في بيته أو في مسجد ، ثم أتى مسجدا آخر ووجدهم يصلون ؛ فإنه يصلي معهم ، وتكون الثانية نافلة .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (52/519- 521) :

"مَنْ صَلَّى فَرْضَهُ ، ثُمَّ أَدْرَكَ تِلْكَ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ، اُسْتُحِبَّ لَهُ إعَادَتُهَا ، أَيَّ صَلَاةٍ كَانَتْ ، بِشَرْطِ أَنْ تُقَامَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَهُمْ يُصَلُّونَ .

وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ .

وَاشْتَرَطَ الْقَاضِي لِجَوَازِ الْإِعَادَةِ فِي وَقْتِ النَّهْيِ: أَنْ يَكُونَ مَعَ إمَامِ الْحَيِّ .

وَلَمْ يُفَرِّقْ الْخِرَقِيِّ بَيْنَ إمَامِ الْحَيِّ وَغَيْرِهِ ، وَلَا بَيْنَ الْمُصَلِّي جَمَاعَةً وَفُرَادَى .

وَكَلَامُ أَحْمَدَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا .

قَالَ الْأَثْرَمُ : سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، أَيُصَلِّي مَعَهُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ .

إنَّمَا هِيَ نَافِلَةٌ ، فَلَا يَدْخُلُ ؛ فَإِنْ دَخَلَ صَلَّى ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ ……

واستدل بما رَوَى جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : { شَهِدْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْت مَعَهُ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ ، وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ .

فَقَالَ : عَلَيَّ بِهِمَا فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا ، فَقَالَ : مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا ؟ ، فَقَالَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا .

قَالَ : لَا تَفْعَلَا ، إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ ؛ فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْأَثْرَمُ .

وَرَوَى مَالِكٌ ، فِي " الْمُوَطَّأِ " عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، "أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُذِّنَ لِلصَّلَاةِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ، ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ ، أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ؟ .

فَقَالَ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَكِنِّي قَدْ صَلَّيْت فِي أَهْلِي .

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا جِئْت فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ ، وَإِنْ كُنْت قَدْ صَلَّيْت } .

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : إنَّ خَلِيلِي – يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَوْصَانِي أَنْ أُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِذَا أَدْرَكْتهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ أَدْرَكْتهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ ، وَلَا تَقُلْ : إنِّي قَدْ صَلَّيْت ، فَلَا أُصَلِّي . رَوَاهُ النَّسَائِيّ.

… وَالْأَحَادِيثُ بِإِطْلَاقِهَا تَدُلُّ عَلَى الْإِعَادَةِ ، سَوَاءٌ كَانَ مَعَ إمَامِ الْحَيِّ أَوْ غَيْرِهِ ، وَسَوَاءٌ صَلَّى وَحْدَهُ أَوْ فِي جَمَاعَةٍ .

وَقَدْ رَوَى أَنَسٌ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الْغَدَاةَ فِي الْمِرْبَدِ ، فَانْتَهَيْنَا إلَى الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ ، فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّيْنَا مَعَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ .

وَعَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ : أَنَّهُ أَعَادَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ ، وَكَانَ قَدْ صَلَّاهُنَّ فِي جَمَاعَةٍ .

رَوَاهُمَا الْأَثْرَمُ" انتهى .

قال الشيخ محمد بن آدم الأثيوبي في "شرح سنن النسائي" (10/655) :

"الراجح مشروعية الإعادة مطلقًا، سواء صلاها وحده، أو مع جماعة، لإطلاق الأحاديث المتقدمة.

وأما حديث الباب [يعني: حديث ابن عمر المذكور في أول الجواب] : فإنه محمول على إعادتها في يوم مرتين ، بدون جماعة، أو على أن يكون كل منهما فريضة، ويدل عليه رواية: "لا تصلوا مكتوبة في يوم مرتين" انتهى .

ثانيا :

من أعاد الصلاة : فإن صلاته الأولى لا تبطل بذلك ، بل الأولى هي الفريضة.

قال ابن قدامة في "المغني" (2/522) :

"إذَا أَعَادَ الصَّلَاةَ : فَالْأُولَى فَرْضُهُ .

رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَإِسْحَاقُ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ.

لقَوْله صلى الله عليه وسلم فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ : { تَكُنْ لَكُمَا نَافِلَةً]، وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ : { فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ ].

وَلِأَنَّ الْأُولَى قَدْ وَقَعَتْ فَرِيضَةً ، وَأَسْقَطَتْ الْفَرْضَ ، بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَا تَجِبُ ثَانِيًا ؛ وَإِذَا بَرِئَتْ الذِّمَّةُ بِالْأُولَى، اسْتَحَالَ كَوْنُ الثَّانِيَةِ فَرِيضَةً ، وَجَعْلُ الْأُولَى نَافِلَةً .

قَالَ حَمَّادٌ ، قَالَ إبْرَاهِيمُ : إذَا نَوَى الرَّجُلُ صَلَاةً ، وَكَتَبَتْهَا الْمَلَائِكَةُ ؛ فَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُحَوِّلَهَا؟ فَمَا صَلَّى بَعْدَهَا فَهُوَ تَطَوُّعٌ .

فَعَلَى هَذَا لَا يَنْوِي الثَّانِيَةَ فَرْضًا ، لَكِنْ يَنْوِيهَا ظُهْرًا مُعَادَةً ، وَإِنْ نَوَاهَا نَافِلَةً صَحَّ" انتهى .

وقال البغوي رحمه الله :

"إذا صلاها بالجماعة بعدما صلى وحده ، فالأولى فرضه عند الأكثرين ، والثانية نافلة … ثم استدل بحديث : (فإنهما لكما نافلة )" انتهى .

وفي "تحفة الأحوذي" :

(فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الثَّانِيَةَ فِي الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ نَافِلَةٌ ، وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْأُولَى جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الِاسْتِفْصَالِ، فِي مَقَامِ الِاحْتِمَالِ: يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ " انتهى.

رابعا :

من أعاد الصلاة احتياطًا لشكه في صحتها ، ثم تبين له صحة الأولى ؛ فإن الأولى هي الفريضة، والثانية تكون نافلة ؛ بناء على ما تقدم .

أما إذا تيقن بطلان الأولى ، فهل تجزئه الصلاة الثانية عن الأولى ، مع أنها وقعت على وجه الاحتياط ، لا الجزم ؟

في المسألة خلاف، والأصح فيها الإجزاء .

قال الزركشي: " إذَا صَلَّى وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ ، ثُمَّ أَعَادَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الصَّلَاةَ الْأُولَى وَقَعَتْ عَلَى نَوْعٍ مِنْ الْخَلَلِ : فَقِيَاسُ هَذِهِ النَّظَائِرِ: أَنَّهَا تُجْزِئُهُ ، وَإِنْ أَوْقَعَهَا بِقَصْدِ النَّفْلِ. 

وَبِهِ أَجَابَ الْغَزَالِيُّ فِي فَتَاوِيهِ.

ومثله : إذا أَغْفَلَ الْمُتَوَضِّئُ لُمْعَةً فِي الْأُولَى ، فَانْغَسَلَتْ بِنِيَّةِ التَّكْرَارِ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ : أَجْزَأَهُ فِي الْأَصَحِّ ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ النَّفَل…

إلى أن قال : " التَّحْقِيقُ أَنَّ هَذِهِ الصُّوَرَ لَيْسَتْ مِنْ قَبِيلِ قِيَامِ النَّفْلِ مَقَامَ الْفَرْضِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِنَفْلٍ حَقِيقَةً ؛ بَلْ وَاجِبٌ وَاقِعٌ فِي مَحَلِّهِ ، وَالْإِتْيَانُ بِهِ عَلَى قَصْدِ النَّفْلِ لَا أَثَرَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إنَّمَا حَصَلَ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ ، وَهُوَ حُصُولُ الْغُسْلِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْوَاجِبِ ، وَلَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ " انتهى من " المنثور في القواعد الفقهية " (3/306) .

ومما يؤيد صحة الصلاة الثانية ووقوعها عن الأولى ، أنه لو كان فعل الواجب على وجه الاحتياط لا يغني شيئا ، لما أمروا به أحدا أن يفعله ، لعدم فائدته حينئذ . 

قال الزركشي أيضا (2/270) : " إذا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ظُهْرًا بِنِيَّةِ الْفَائِتَةِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ ، قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ : قَالَ وَالِدِي : يَجُوزُ عَنْ فَرْضِهِ الْفَائِتِ ؛ لِأَنَّ بِالْإِجْمَاعِ ، لَوْ صَلَّى الظُّهْرَ وَفَرَغَ مِنْهُ ، ثُمَّ شَكَّ فِي بَعْضِ فَرَائِضِهِ : " يُسْتَحَبُّ " الْإِعَادَةُ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ ، فَلَوْلَا أَنَّ الْأُولَى إذَا تَبَيَّنَ فَسَادُهَا ، تَقَعُ الثَّانِيَةُ عَنْ فَرْضِهِ ، لَمْ يَكُنْ لِلْإِعَادَةِ مَعْنًى . 

وَبَانَ بِذَلِكَ : أَنَّ شَكَّهُ فِي وُجُوبِهِ عَلَيْهِ ، لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ فِعْلِهِ " انتهى من "المنثور في القواعد الفقهية" (2/ 270) .

وللاستزادة ينظر " المنثور في القواعد الفقهية " (2/305-311) ، و" قواعد الأحكام في مصالح الأنام " (1/126) .

وينظر السؤال رقم : (248621) .

ثالثًا:

اتفق الفقهاء على أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها ، فقد أدرك الصلاة ، واختلفوا فيما إذا أدرك أقل من ركعة ، هل يكون مدركا للوقت أو لا ؟

فذهب جماعة منهم إلى أنه يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام ، فمن كبر للإحرام قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة ، وتكون أداء لا قضاء ، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة .

وذهب آخرون إلى أنه لا يكون مدركا للوقت إلا إذا أتى بركعة كاملة ، وهذا مذهب المالكية والشافعية ، وهو الراجح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :  مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ  رواه البخاري (580)، ومسلم (607).

وعليه : فمن صلى ركعة من الصلاة ثم خرج وقتها ؛ فقد أدرك الصلاة ، ومن لم يدرك ركعة كاملة فلا يكون قد أدّى الصلاة في وقتها ، ولكن تكون له قضاءً .

وينظر لمزيد من الفائدة جواب السؤال رقم : (96836).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android