0 / 0
13,78027/02/2019

مقطوع السبابة اليمنى، هل يشير في التشهد في الصلاة؟

السؤال: 299656

صلى بجانبي رجل سبابته اليمنى مقطوعة ، وباقي الأصابع سليمة ، فهل عليه رفع إصبع بديل في التشهد ؟

ملخص الجواب

المصلي إذا كان مقطوع سبابة اليمنى؛ فإنه تسقط عنه الإشارة في التشهد.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

عن ابن عمر رضي الله عنهما في صفة جلوس رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلاة للتشهد، قَالَ: ” كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى ” رواه مسلم (580).

فهذا الحديث يدل على أن الإشارة إنما تكون بسبابة اليد اليمنى .

وقد نص العلماء على أن مقطوع السبابة اليمنى لا يشير باليسرى ، لأن اليسرى لها سنة أخرى ، وهي أن تبسط على الفخذ اليسرى ، فلو أشار بها فقد خالف سنتها .

قال النووي رحمه الله تعالى:

” ويشير بمسبحة اليمنى لا غير ، فلو كانت مقطوعة ، أو عليلة : لم يشر بغيرها ، لا من الأصل باليمنى ، ولا اليسرى [أي : لا يشير بإصبع آخر ، لا من اليد اليمنى ولا اليسرى] ” انتهى. “شرح صحيح مسلم” (5 / 81) .

وقال أيضا :

” وتكره الإشارة بمسبحة اليسرى ، حتى لو كان أقطع اليمنى، لم يشر بمسبحة اليسرى؛ لأن سنتها البسط دائما. والله أعلم ” انتهى من “روضة الطالبين” (1 / 262).

وقال الدمياطي الشافعي رحمه الله تعالى، أيضا:

” وتكره الإشارة بغير المسبحة ، وإن قطعت ” انتهى من “إعانة الطالبين” (1 / 174).

ووافقه على ذلك أحمد بن محمد الطحطاوي الحنفي رحمه الله تعالى؛ في حاشيته على “مراقي الفلاح” (ص 269) .

فالحاصل؛ أن المصلي إذا كان مقطوع سبابة اليمنى؛ فإنه تسقط عنه الإشارة في التشهد.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android