0 / 0
10,07416/06/2020

الذبح شكرا لله تعالى، وحكم الجمع بين نيته ونية الأضحية في ذبيحة واحدة؟

السؤال: 295234

إذا رزقني الله تعالى بشيء، وأردت أن أشكره بأن أذبح، فهل لهذه الذبيحة شروط ؟ وهل بجوز الجمع بينها وبين الأضحية ؟

ملخص الجواب

لا بأس من الجمع بين الأضحية والشكر على نعمةٍ ما، بشاة واحدة.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

شكر الله تعالى من أعظم العبادات، ومن الشكر عند حودث النعم أن المسلم يذبح ذبيحة ويوزعها على إخوانه المسلمين أو يصنع منها وليمة لهم.

جاء في “الموسوعة الفقهية الكويتية” (26 / 180 – 181):

“يستحب تجديد الشكر عند تجدد النعم لفظا بالحمد والثناء…

ويكون الشكر على ذلك أيضا بفعل قربة من القرب…

ومن ذلك: أن يذبح ذبيحة، أو يصنع دعوة، وقد ذكر الفقهاء الدعوات التي تصنع لما يتجدد من النعم، كالوكيرة التي تصنع للمسكن المتجدد، والنقيعة التي تصنع لقدوم الغائب، والحِذاق وهو ما يصنع عند ختم الصبي القرآن.

ومذهب الحنابلة، وهو الراجح من مذهب الشافعية، أن هذه الدعوات مستحبة. قال ابن قدامة: وليس لهذه الدعوات – يعني ما عدا وليمة العرس والعقيقة – فضيلة تختص بها، ولكن هي بمنزلة الدعوة لغير سبب حادث، فإذا قصد بها فاعلها شكر نعمة الله عليه، وإطعام إخوانه، وبذل طعامه، فله أجر ذلك إن شاء الله ” انتهى.

وهذه الذبيحة من باب فعل المعروف، فلا يشترط لها شرطٌ، إذا لم تكن نذرا؛ والمعروف يستحب ولو بالقليل.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:   يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ، لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ   رواه البخاري (2566 )، ومسلم (1030).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

” قوله ( فِرْسِنَ ) هو عُظَيْمٌ قليل اللحم، وهو للبعير موضعَ الحافر للفرس، ويطلق على الشاة مجازا…

وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله، لا إلى حقيقة الفِرسن؛ لأنه لم تجر العادة بإهدائه.

أي لا تمنع جارة من الهدية لجارتها، الموجودَ عندها لاستقلاله، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر، وإن كان قليلا؛ فهو خير من العدم ” انتهى من “فتح الباري” (5 / 198).

وعَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ   رواه مسلم (2626).

ثانيا:

لا بأس من الجمع بين الأضحية والشكر على نعمةٍ ما، بشاة واحدة.

وللأهمية راجع جواب السؤال رقم : (149415)، ورقم : (3967)، فيما يخص لحم الأضحية.

ويقصد بالشكر إطعام اللحم، فلو نوى المسلم عند النحر أن يضحي قربة لله تعالى، وأن يطعم لحمها إخوانه والفقراء شكرا لله تعالى، صح ذلك، لأن كل نية عن عمل منفرد لوحده.

قال ابن العربي رحمه الله تعالى:

” قال شيخنا أبي بكر الفهري: إذا ذبح الرجل أضحيته يوم الأضحى فعقّ بها عن ولده لم تجزِه؛ لأن المقصود من العقيقة إراقة الدم كما هو في الأضحية.

فأما لو ذبح أضحيته يوم النحر، وأقام بها سنة الوليمة من غير نية، أجزأ؛ لأن المقصود في الأضحية إراقة الدم، وقد وقع موقعه، والمقصود من الوليمة إقامة السنَّةَ بالأكل وقد وجد ذلك الفعل ” انتهى من “القبس” (2 / 651).

وقد سبق في جواب السؤال رقم : (106630) اختلاف العلماء في الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة ، وأن القول بجواز ذلك هو مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد ، وقال به بعض السلف ، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android