جزاكم الله خير على جهودكم المبذوله وجعلنا الله وأإياكم من أهل الجنة، أريد أن أستفسر مننكم هل يصح أن ألبس عباءة إلى تحت الركبة مع بنطال بحيث يكون فضفاض وغير محدد للجسم والسبب الذي يجعلني أفكر بهذا المدينة التي أعيش فيها مدينة صغيرة في أمريكا لا يوجد بها مسلمون وأنا الوحيدة التي ارتدت الحجاب الاسلامي كاملا لي سنه وثمانيه شهور وأنا أعاني من هذه المشكلة العنصرية من الأمريكان أنا أريد أن أعيش حياتي الطبيعيه وأذهب لأكمل تعليمي بدون أي مضايقات فكرت بهذا الحل وأتمنى منكم الرد علي
حكم لبس المرأةجلبابا إلى تحت الركبة مع بنطلون
السؤال: 291322
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
يجب أن تلبس المرأة ما يستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب، بلباس واسع صفيق لا يشف ولا يصف حجم عظامها.
وينظر في شروط لبس المرأة: جواب السؤال رقم (6991)
والأصل في جلباب المرأة أن يكون سابغا يغطي ظهور قدميها؛ لما روى الترمذي (1731) والنسائي (5336) وأبو داود (4117) وابن ماجه (3580) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ قَالَ : يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ : إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ : فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْهِ والحديث صححه الألباني في “صحيح سنن الترمذي” .
ثانيا :
الذي نراه لك ، ولأسرتك : أن تنتقلوا من هذه المدينة الصغيرة ، إلى مدينة أخرى ، تتمكنين فيها من الحياة الطبيعية ، ومن ارتداء حجابك الشرعي ، وإكمال تعليمك ، كما تذكرين .
فإن المسلم ، متى كان عاجزا عن إظهار شعائر دينه في مكان ما ، وجب عليه التحول منه إلى مكان آخر ، أكثر أمنا ، يمكنه أن يقيم فيه شعائر دينه ، بلا أذى ، ولا ضرر عليه .
فإن كانت ظروف إقامتكم لا تسمح لكم بذلك ، لسبب أو لآخر ، ولم يمكنكم التحول إلى ولاية أخرى ، أو مدينة أخرى يكثر فيها المسلمون ، وغلب على ظنك أنك سوف تتجنبين ما تواجهينه من أذى العنصرية بما ذكرت ، فهنا يقال :
إن المرأة إذا لبست جلبابا يغطي أكثر بدنها، وتحته بنطال واسع، فيرجى أن يكون كافيا، لا سيما في البلدان التي يمكن أن تتعرض فيها للمضايقة ، إذا لبست عباءة أو جلبابا سابغا.
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :
“ما هي شروط الحجاب ، أيجب أن يكون الجلباب قطعة واحدة أم يمكن أن يكون قطعتين ، وإذا فعل هذا أيكون بدعة أم لا ؟ .
فأجابوا :”الحجاب سواء كان قطعة أو قطعتين : فليس في ذلك بأس ، إذا حصل به الستر المطلوب المشروع.
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان” انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 17 / 178) .
على أن الذي يظهر لنا من خلال الوقائع المتكررة لمن يمرون بظروف تقارب ظرفك : أن ذلك الذي تفكرين فيه ، وإن سمحت به الرخصة الشرعية : فلن يفيدك كثيرا ؛ فإن ما تذكرينه سوف يدل على هويتك الإسلامية ، تماما ، كما سيدل عليه الحجاب الأصلي الكامل . وهذا معروف مشاهد ، بل أقل مما تذكرينه ، يمكن أن يدل على الهوية الإسلامية ، ويستثير العنصريين ، وأهل العدوان .
وحينئذ ؛ فنحن نخشى عليك ألا تستفيدي شيئا من الترخص بمثل ذلك ؛ فهل سنحتاج إلى البحث عن رخصة أخرى ، وتوسع أزيد ، لتفادي أذى العنصريين ؟!
وعلى كل حال ؛ فإن ما ذكر من الترخص ، إنما هو منوط بحصول المصلحة الشرعية المذكورة ، ودفع الضرر والأذى ؛ فمتى غلب على ظنك ، أو علمت بالتجربة ومن واقع الناس عندك : أن ذلك سوف ينفعك ، فنرجو ألا يكون عليك بأس به .
ومتى غلب على ظنك ، أو رأيت أنه لن ينفعك ، فلا نرى لك الترخص به ، بل تبقين على زيك الأصلي ، وحجابك الذي تعتادينه ، وتجتهدين مع أسرتك في التحول إلى مكان آخر ، كما سبق ، إذا رأيت أنك تتعرضين لما لا تطيقين من الأذى والبلاء .
يسر الله لك أمرك ، ونجاك من ظلم الظالمين ، وأذى أهل الفساد ، وأمنك مما تخافين .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة