0 / 0
147,46315/10/2018

حول شبهة في حديث المعازف أن المحرم هو الجمع بين المعازف والخمر والزنى

السؤال: 278064

هل يمكن أن نفهم حديث المعازف بهذه الطريقة : أن المعازف حرام ، طالما اجتمعت مع الزنى والخمر والحرير ، وهي في صورة الملاهي الليلية في عصرنا الحالي ، طالما أنه هناك حرف الواو بين الحرى والحرير والخمر والمعازف ، وبالتالي يمكن فهم الحديث على وجهٍ آخر ؟ كأن أقول أكلت تفاحة وموزة فلا تستطيع الجزم أن كنت أكلتها معا أم فرادا ، لأني لم لأجد بعد البحث المضني على اليوتيوب رداً على من يستدل بحلية المعازف بهذا الإستدلال ، وبالتالي فإنه يجوز سماع الموسيقى التصويرية دون أي فيديو كليب مجرد أصوات غير ماجنه في لحنها تحفز على الرياضة … إلخ ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أهل العلم هم حراس الشريعة ، نذروا حياتهم دفاعا عن هذا الدين من اللصوص المتسورين على أسواره .

وما من شبهة ألقاها أهل الأهواء قديما وحديثا إلا وقد فندها وأبطلها هؤلاء الجهابذة ، ولكن أكثر الناس لا يقرأون ولا يتعلمون .

وبداية قبل الرد على هذه الشبهة الباطلة نريد أن نقول :

أولا :

إن المعازف قد صح في النهي عن سماعها عدة أحاديث ، وتوالت فيها المصنفات ، واتفق جماهير أهل العلم على حرمة سماعها ، حتى نقل الإجماع على تحريمها في الجملة، على خلاف بينهم في الدف في الأعراس ونحو ذلك .

قال ابن الصلاح في “أدب المفتي والمستفتي” (2/500) :” فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت : فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين ، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والخلاف : أنه أباح هذا السماع “. انتهى

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في “مجموع الفتاوى” (11/576) :” ذَهَبَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ: أَنَّ آلَاتِ اللَّهْوِ كُلَّهَا حَرَامٌ ، فَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ أَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِهِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْحَرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَذَكَرَ أَنَّهُمْ يُمْسَخُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ . و ” الْمَعَازِفُ ” هِيَ الْمَلَاهِي كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ أَهْلُ اللُّغَةِ “. انتهى

وقال ابن رجب في “فتح الباري” (8/436) :” وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم ، فمحرم مجمع على تحريمه ، ولا يعلم عن أحد منه الرخصة في شيء من ذَلِكَ ، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى ” انتهى ؟

وقد صنف أهل العلم قديما وحديثا كتبا في بيان حكم استماع آلات اللهو ، وبيان حرمتها ، ومن ذلك ما يلي :

كتاب “الرد على من يحب السماع” ، للإمام أبي الطيب الطبري رحمه الله

كتاب ” كشف القناع عن حكم الوجد والسماع” ، للإمام أبي العباس الأنصاري القرطبي رحمه الله

كتاب “نزهة الأسماع في مسألة السماع” ، للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله

كتاب “كف الرعاع عن محرمات اللهو السماع” ، لابن حجر الهيتمي رحمه الله .

ومن المعاصرين ، الشيخ الألباني في كتابه “تحريم آلات الطرب” .

وقد جمع في كتابه الكثير من الأحاديث الصحيحة والحسنة ، فمن أراد أن يراجعها فدونه هذا الكتاب العظيم .

ثانيا :

الحديث الوارد والذي أشار له السائل حديث صحيح ، ولا عبرة بطعن ابن حزم رحمه الله ، ومن وافقه فيه .

والحديث أخرجه البخاري في “صحيحه” (5590) ، معلقا ، فقال :” وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الكِلاَبِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الأَشْعَرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ ، وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِي: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ ، وَالحَرِيرَ ، وَالخَمْرَ ، وَالمَعَازِفَ ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ – يَعْنِي الفَقِيرَ – لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا ، فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ ، وَيَضَعُ العَلَمَ ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ  .

ووصله البيهقي في “السنن الكبرى” (6317) فقال :” أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَدِيبُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِي ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ يَعْنِى ابْنَ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ به  “.

ثالثا :

أما محل الشبهة التي أوردها هؤلاء وغيرهم وهي قولهم : أن المحرم هو الجمع بينهم ” ، فهي شبهة باطلة داحضة لما يلي :

أولا : أن لفظ الحديث :” يستحلون : الحر ، والحرير ، والخمر ، والمعازف ” .

وهنا قد جمع في الحديث بين ثلاثة أشياء ، وهي ( الزنى ، والحرير ، والخمر ، والمعازف )

قال القاري في “مرقاة المفاتيح” (8/3346) :” الْمَعْنَى: يَعُدُّونَ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ حَلَالَاتٍ بِإِرَادَاتِ شُبُهَاتٍ وَأَدِلَّةٍ وَاهِيَاتٍ “انتهى .

وهنا ما يعرف بدلالة الاقتران ، وهي حجة إذا كان العطف بين المفردات ، كما في قوله تعالى :  وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ   البقرة/196 .

قال الزركشي في “البحر المحيط” (8/111) :” إذَا كَانَ الْمَعْطُوفُ نَاقِصًا ، بِأَنْ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ الْخَبَرُ ، فَلَا خِلَافَ فِي مُشَارَكَتِهِ لِلْأَوَّلِ ، كَقَوْلِك: زَيْنَبُ طَالِقٌ وَعَمْرَةٌ ، لِأَنَّ الْعَطْفَ يُوجِبُ الْمُشَارَكَةَ .

وَأَمَّا إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مُشَارَكَةٌ فِي الْعِلَّةِ فَيَثْبُتُ التَّسَاوِي مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ ، لَا مِنْ جِهَةِ الْقِرَانِ .

احْتِجَاجُ أَصْحَابِنَا أَنَّ اللَّمْسَ حَدَثٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ النساء/43 .

وَمِثْلُهُ عَطْفُ الْمُفْرَدَاتِ .

وَاحْتِجَاجُ الشَّافِعِيِّ عَلَى إيجَابِ الْعُمْرَةِ بِقَوْلِهِ: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ البقرة/196 ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: الْوُجُوبُ أَشْبَهَ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ ، لِأَنَّهُ قَرَنَهَا بِالْحَجِّ “. انتهى

وهنا في هذا الحديث قرن الثلاثة في قوله ” يستحلون ” ، فعاد الأمر على كل واحد منها على حدة .

ثانيا : أن قوله :” يستحلون ” : لا يصح حملها على المجموع قولا واحدا ، وقد جاء في القرآن ما يوضح ذلك كما في قوله تعالى : وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا الفرقان/68 .

قال البغوي في تفسيره “معالم التنزيل” (6/96) :” قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَيْ: شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ “. انتهى

ولا يوجد عاقل يقول أن المحرم فقط فعلها جميعا ، بل كل واحد منها منكر وحده .

ثالثا : لو قلنا : إن المحرم هو الجمع بينها فقط ، للزم من ذلك حل الزنى وشرب الخمر ، واللازم باطل إجماعا ، فالملزوم باطل مثله .

 وقد نقل الشوكاني في “نيل الأوطار” (8/116) اعتراضات المجوزين لسماع آلات اللهو على هذا الحديث  فقال :” فقالوا لَا نُسَلِّمُ دَلَالَتَهُ عَلَى التَّحْرِيمِ ، وَأَسْنَدُوا هَذَا الْمَنْعَ بِوُجُوهٍ ….

وَثَالِثُهَا: أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْمَعَازِفُ الْمَنْصُوصُ عَلَى تَحْرِيمِهَا هِيَ الْمُقْتَرِنَةَ بِشُرْبِ الْخَمْرِ ، كَمَا ثَبَتَ فِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ لِيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ تَرُوحُ عَلَيْهِمْ الْقِيَانُ وَتَغْدُو عَلَيْهِمْ الْمَعَازِفُ .

وَيُجَابُ : بِأَنَّ الِاقْتِرَانَ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُحَرَّمَ هُوَ الْجَمْعُ فَقَطْ  ، وَإِلَّا لَزِمَ أَنَّ الزِّنَا الْمُصَرَّحَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ : لَا يُحَرَّمُ إلَّا عِنْدَ شُرْبِ الْخَمْرِ وَاسْتِعْمَالِ الْمَعَازِفِ ، وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ ، فَالْمَلْزُومُ مِثْلُهُ.

وَأَيْضًا يَلْزَمُ فِي مِثْلِ قَوْله تَعَالَى – { إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (33) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (34) الحاقة/33 – 34 : أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ عَدَمَ الْإِيمَانِ بِاَللَّهِ إلَّا عِنْدَ عَدَمِ الْحَضِّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ” انتهى .

رابعا : أن القاعدة تقول :” لا يجمع بين مباح ومحرم في الوعيد ” .

وهنا على قول هؤلاء أن المحرم الجمع ، يلزم منه أن المعازف مباحة ، وبالتالي قد جمع المباح مع المحرم في الوعيد ، وهذا ممتنع .

وقد نص على هذه القاعدة جمع من الأصوليين :

قال السمعاني في “قواطع الأدلة” (1/456) :” لا يصح الجمع بين شيئين في الوعيد ، إلا وأن يكون كل واحد منهما يستحق عليه الوعيد ” انتهى .

وقال أبو يعلى في “العدة في أصول الفقه” (4/1067) :” فإن قيل: الذي تعلق بمشاقة الرسول ، وباتباع غير سبيل المؤمنين ، فثبت أنه لا يتعلق بأحدهما على الانفراد.

قيل: مشاقة الرسول محرمة بانفرادها ، وإن لم يكن هناك مؤمن ، فدلَّ على أن التوعد على كل منهما : بانفرادِه .

وهذا مثل قِوله تعالى:  وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ الله إلهاً آخَرَ وَلاَ يَقتُلُونَ النَّفسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بالْحَق وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً  ، فجمع بين هذه الأفعال في الوعيد ، وكان منصرفاً إلى كل واحد منهم .

وجواب آخر، وهو: أن اتباع غير سبيل المؤمنين لو لم يكن محرماً بانفراده ، لم يحرم مع مشاقة الرسول ، كسائر المباحات ؛ ألا ترى أنه لا يجوز الجمع بين القبيح والمباح في باب الوعيد ، فلما جمع تعالى بين مشاقة الرسول ، وبين ترك اتباع سبيل المؤمنين في الوعيد : عُلم أن كل واحد منهما يقتضي الوعيد ” انتهى .

وقال التفتازاني في “شرح التلويح” (2/93) :” وَاسْتَدَلَّ عَلَى إفَادَةِ الْإِجْمَاعِ بِثُبُوتِ الْحُكْمِ يَقِينًا بِوُجُوهٍ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، مِنْهَا قَوْله تَعَالَى وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ النساء/115 .

وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ : أَنَّهُ تَعَالَى أَوْعَدَ بِاتِّبَاعِ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ، بِضَمِّهِ إلَى مُشَاقَّةِ الرَّسُولِ الَّتِي هِيَ كُفْرٌ ؛ فَيَحْرُمُ ؛ إذْ لَا يُضَمُّ مُبَاحٌ إلَى حَرَامٍ فِي الْوَعِيدِ “. انتهى

فتبين مما سبق أن هذه الشبهة باطلة ، والحمد لله .

وينظر للفائدة كتاب : “الرد على القرضاوي والجديع” للشيخ عبد الله رمضان موسى ، ص (39-43) ، وص (74-80) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android