0 / 0
10,25202/07/2017

محصور بسبب الحرب ولم يبق عنده من الماء إلا قليل ، فهل يجوز له أن يعاشر امرأته ويتيمم ؟

السؤال: 267747

أنا من العراق من أرض الموصل ، وكما تعرفون الموصل فيها حروب وحصار إذ نحن تحت حصار مجموعات مسلحة ، أنا إنسان متزوج فهل يحق لي أن أتيمم مع كل جماع مع زوجتي ؛ لأن الماء المتواجد مخصص للطبخ والغسيل ، حيث يوجد حوالي 2400 لترا فقط ، ولا يوجد ماء في الدوائر يعني خلاص لا يوجد ماء ، أنا عندي في البيت كمية قليلة ، وقد سئلت أحد الشيوخ ، وقال لي : يجوز التيمم ؟

ملخص الجواب

إذا كنت محصورا في بيتك لأجل الحرب ، ولم يبق معك من الماء إلا ما تحفظه لحاجاتك الأصلية ، وخشيت أن لا تقدر على تحصيله ، فيجوز لك التيمم من الحدث الأصغر والأكبر.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

من لم يجد ماء إلا ما يكفيه لشرابه وطعامه ، فهو كفاقد الماء ، يجزئه التيمم لرفع حدثه وجنابته.

وكذلك لو ظن حاجته له في المستقبل ؛ كالمسافر يخاف على نفسه نفاد الماء ؛ فيقتصر على التيمم لرفع حدثه الأصغر والأكبر ؛ ويحبس الماء الذي معه لحاجة مطعمه ومشربه وغسل نجاسة واجبة في ثوبه أو بدنه .

جاء في “الموسوعة الفقهية” (14/259) :

” يَتَيَمَّمُ وَلا يُعِيدُ مَنِ اعْتَقَدَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ يَحْتَاجُ الْمَاءَ الَّذِي مَعَهُ وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ؛ لِنَحْوِ عَطَشِ إِنْسَانٍ مَعْصُومِ الدَّمِ ، أَوْ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ شَرْعًا – وَلَوْ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ حِرَاسَةٍ – عَطَشًا مُؤَدِّيًا إِلَى الْهَلاكِ أَوْ شِدَّةِ الأَذَى ، وَذَلِكَ صَوْنًا لِلرُّوحِ عَنِ التَّلَفِ …

وَسَوَاءٌ أَكَانَتِ الْحَاجَةُ لِلْمَاءِ لِلشُّرْبِ ، أَمِ الْعَجْنِ ، أَمِ الطَّبْخِ .

وَمِنْ قَبِيلِ الاحْتِيَاجِ لِلْمَاءِ: إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ غَيْرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا، بِهِ ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ عَلَى الْبَدَنِ أَمِ الثَّوْبِ…” انتهى .

وقال ابن قدامة :

” قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ  : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ إذَا كَانَ مَعَهُ مَاءٌ ، وَخَشِيَ الْعَطَشَ ، أَنَّهُ يُبْقِي مَاءَهُ لِلشُّرْبِ ، وَيَتَيَمَّمُ … َلأَنَّهُ خَائِفٌ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ ، فَأُبِيحَ لَهُ التَّيَمُّمُ ، كَالْمَرِيضِ ” انتهى من “المغني” (1/195) .

وقال في “أسنى المطالب” (1/78) :

” قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ فِي فَتَاوِيهِ : قَوْلُ الْفُقَهَاءِ إنَّ حَاجَةَ الْعَطَشِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْوُضُوءِ : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثَالا ، وَيَلْحَقُ بِهِ حَاجَةُ الْبَدَنِ بِغَيْرِ الشُّرْبِ ، كَالاحْتِيَاجِ لِلْمَاءِ لِعَجْنِ دَقِيقٍ ، وَلَتِّ سَوِيقٍ ، وَطَبْخِ طَعَامٍ بِلَحْمٍ ، وَغَيْرِهِ ” انتهى .

وقال ابن حجر الهيتمي :

” وُجُودَ الْمَاءِ مَعَ الاحْتِيَاجِ إلَيْهِ ، حَالا أَوْ مَآلا : كَفَقْدِهِ الْحِسِّيِّ ، وَأَنَّهُ مَتَى عَلِمَ أَنَّهُ لا يَزِيدُ عَلَى حَاجَتِهِمْ : كَانَ كَفَقْدِهِ ” انتهى من “الفتاوى الفقهية” (1/69) .

وفي “كشاف القناع”(1/164) :

” وَيَصِحُّ التَّيَمُّمُ لِـ ( عَطَشٍ يَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَوْ ) كَانَ الْعَطَشُ ( مُتَوَقَّعًا ) لِقَوْلِ عَلِيٍّ  فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ ، فَتُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَمَعَهُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ ، يَخَافُ أَنْ يَعْطَشَ : ” يَتَيَمَّمُ ، وَلا يَغْتَسِلُ ” رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ . وَلأَنَّهُ يَخَافُ الضَّرَرَ عَلَى نَفْسِهِ أَشْبَهَ الْمَرِيضَ ، بَلْ أَوْلَى ” .

وسئل الشيخ ابن عثيمين : إذا كنت في الخلاء ، ولم يكن بحوزتي ماء إلا قليل الذي يكفيني للشرب فقط ، هل أتوضأ منه أم أتيمم ؟

فأجاب :

إذا كان مع الإنسان ماء يحتاجه للشرب ، وحان وقت الصلاة ، وليس عنده سوى هذا الماء : فإنه يتيمم ؛ لأنه محتاج إلى هذا الماء ، ودفع الضرورة أمر مطلوب والله تبارك وتعالى أباح للإنسان أن يتيمم إذا لم يجد ماء ، وهذا الماء الذي يحتاجه لشربه وجوده كالعدم بالنسبة للوضوء به ” انتهى من “فتاوى نور على الدرب” (16/261) بترقيم الشاملة .

ثانيا :

إذا أُبيح التيمم فإنه يقوم مقام الوضوء والاغتسال ، فيتيمم الجنب ويصلي ، ثم إذا وجد الماء وجب عليه الاغتسال .

وإذا أراد أن يجامع أهله ، فلا يمنع من ذلك لعدم الماء ، بل يأتي أهله ويتيمم .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية :

إذا أراد زوج امرأة الجماع ويُخاف من البرد عليه وعليها ، هل له أن يتيمم ؟ أم يترك الجماع ؟ وهل للمرأة أيضا منع الزوج من الجماع إذا كانت لا تقدر على الغسل ؟ أم تطيعه وتتيمم ؟

فكان مما أجاب به  :

” ليس للمرأة أن تمنع زوجها من الجماع . بل له أن يجامعها ، فإن قدرت على الاغتسال ، وإلا تيممت …

وكذلك الرجل : إن قدر على الاغتسال ، وإلا تيمم ، وله أن يجامعها ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (21/451) .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

” .. المسافر العادم للماء : يجوز له أن يفعل كل ما يباح له في حال وجود الماء ، من جماع زوجته وتقبيلها وغير ذلك .

وإذا وجب عليه غسل من الجنابة : فإنه يتيمم إذا لم يجد الماء .

وإذا تيمم فإن جنابته ترتفع ، لكنه ارتفاع مؤقت إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل ” انتهى من “فتاوى نور على الدرب” .

وينظر جواب السؤال (87984) .

والخلاصة : إذا كنت محصورا في بيتك لأجل الحرب ، ولم يبق معك من الماء إلا ما تحفظه لحاجاتك الأصلية ، وخشيت أن لا تقدر على تحصيله ، فيجوز لك التيمم من الحدث الأصغر والأكبر.

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android