0 / 0
5,31803/10/2017

يدعي أنه تزوجها عرفيا بلا ولي وهي تنكر وتريد الزواج من غيره

السؤال: 264268

رجل يتهم ابنة عمه وعمرها 25 سنة بأنهما متزوجان زواجا كاملا بعقد عرفي بحضور شاهدين بدون موافقة ولي أمرها ، ويقسم بالله على ذلك ، لكن من غير دليل ، بحجة أنه أضاع هذه العقود ، وهي تنكر هذا الكلام ، وتقسم بالله ، وبفحص الفتاة عند طبيبة مختصة قالت : إنه يوجد تهتك بسيط جدا في غشاء البكارة ، ولم تحدد السبب بأنه ناتج من قضيب رجل أو ضربة عنيفة ، وقالت : إن هذا التهتك لن يؤثر عليها ، وأنها مازالت بكرا ، وإن الغشاء مازال موجودا كاملا ، والآن هذه الفتاة ستتزوج من رجل آخر زواجا شرعيا بموافقة ولي أمرها ووالدها ، وللعلم بأن الشهود والرجل المدعي المشهود له ليسوا من أهل الصلاح والتقوى والعدل ، فما حكم الزواج العرفي الأول ؟ وما حكم الزواج الشرعي الآخر الذي سوف يتم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يشترط لصحة النكاح عند جمهور الفقهاء: أن يعقده ولي المرأة أو وكيله في وجود شاهدين عدلين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7557

وقوله صلى الله عليه وسلم : (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل) رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709).

فهنا أمور:

1-النكاح بلا ولي، لكن بحضور شاهدين عدلين: وهذا فاسد عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله.

وإذا حكم به حاكم، أو قاض، فإنه لا يفسخ.

ولكن في مسألتنا لم يحكم به حاكم، ولا قاض، ولم يوثق عند مأذون: فلا يلتفت إليه، ووجوده كعدمه.

2-النكاح بلا ولي ولا شهود، ولا إشهار: وهذا نكاح باطل باتفاق العلماء ؛ لا يقول بصحته أحد من الأئمة.

قال في مغني المحتاج (4/ 245) : ” أما الوطء في نكاح، بلا ولي ولا شهود: فإنه يوجب الحد جزما، لانتفاء شبهة العلماء ” انتهى.

وقال ابن حجر المكي: ” قال الزركشي في تكملته عبارة المحرر: كالنكاح بلا ولي ولا شهود. ومراده: النكاح بلا ولي فقط، أو النكاح بلا شهود فقط، لا المجموع أي الخالي عنهما.

ويرشد إليه: جعله مثالاً للمختلف فيه؛ فإنّ فاقد كل منهما: مجمعٌ على تحريمه ” انتهى من الفتاوى الفقهية الكبرى (4/ 105).

وينظر: جواب السؤال رقم (153671).

3- العدالة شرط في الشهادة على النكاح عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وينظر: الموسوعة الفقهية (41/ 297).

فعلى مذهب الجمهور، وهو ما نفتي به : لا يصح هذا النكاح ولا يلتفت إليه، حتى لو شهد عليه شاهدان عدلان، فكيف إذا لم يوجد شاهدان، أو وجدا، وكانا فاسقين .

والغالب أنه لا يشهد على مثل ما ذكر من النكاح ، إن قدر وقوعه : إلا فاسق .

وأما البكارة، فلا يعتمد عليها، فوجودها لا ينفي النكاح، وعدمها لا يثبت النكاح، فقد يتزوج الرجل المرأة ولا يدخل بها، وقد تزول البكارة لأسباب غير الوطء، كالوثبة والحيضة الشديدة وغير ذلك.

والحاصل :

أن هذه الفتاة ليست زوجة الآن لهذا المدعي، ولها أن تتزوج زواجا صحيحا يعقده وليها أو وكيله.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الاسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android