0 / 0
6,61129/04/2020

كبر ليدرك السجود مع الإمام لكنه رفع رأسه ؟

السؤال: 263965

في الصلاة أحضر كثيرا متأخرا، فأحيانا يكون الإمام ساجدا، فأجلس، وتقترب رأسي من الأرض، وقبل أن يصل رأسي للأرض يكبر الإمام ويقوم من سجوده، وأنا على وشك لمس الأرض، فهل أكمل ما أفعله أم أرفع رأسي قبل الإمام؟ وهل هذا يدخل في النهي عن سبق الإمام، ما أقصده أنني أكون في حركة انتقالية بين وضعين في الصلاة، ويكبر الإمام، ويبدأ في التحرك، ولم أنهِ هذا الوضع، فهل انتقل وأسبقه ؟ أم أتوقف ولا أتحرك حتى يكمل حركته ؟ أم ماذا أفعل؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

المشروع للمسبوق أن يدخل مع الإمام على أي حال كان فيها ، سواء كان ساجدا أو بين السجدتين أو غير ذلك ، ولا ينتظر حتى يقوم إلى الركعة التالية ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :   إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلا تَعُدُّوهَا شَيْئًا , وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ   رواه أبو داود (893) وحسنه الألباني في “صحيح أبي داود” .

وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :   إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلاةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ  رواه الترمذي (591)، وصححه الألباني في “صحيح الترمذي” .

وينظر جواب السؤال :(46811) .

ثانيا :

إذا جاء المسبوق والإمام ساجد ، فكبّر ثم هوى ليدرك السجود معه ، لكن الإمام رفع رأسه قبل أن يضع المأموم جبهته على الأرض , فإنه يرجع مع الإمام ولا يسجد ؛ ثم يتأنّى ولا يستوي جالسا أو قائما حتى يستوي الإمام فيستوي بعده .

قال النووي رحمه الله في “المجموع” (3/552) في أحكام سجود السهو:

” ولو هوى المأموم ليسجد معه، فرفع الإمام وهو في الهوي: رجع معه ولم يسجد .

وكذا الضعيف البطيء الحركة الذى هوى مع الإمام لسجود التلاوة فرفع الإمام رأسه قبل انتهائه إلى الأرض ، لا يسجد ، بل يرجع معه.

بخلاف سجود نفس الصلاة؛ فإنه لابد أن يأتي به وإن رفع الإمام؛ لأنه فرض” انتهى .

قال الأقفهسي الشافعي :

“ولو أحرم بالصلاة، وانحط ساجدا، فرفع الإمام رأسه قبل أن يضع جبهته بالأرض:

فقياس المذكور في سجدة التلاوة : أنه يرجع معه، ولا يسجد ؛ لفوات محل المتابعة.

وعلى قياسه: لو أدرك السجدة الأولى، فانحط ساجدا، ورفع الإمام رأسه وجلس بين السجدتين: أن يجلس معه المأموم بين السجدتين ، فإذا سجد السجدة الثانية سجد معه ، وقد تقدم بأنه لا يقضي السجدة الأولى ” انتهى من “القول التمام في أحكام المأموم والإمام” (ص87-88) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الاسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android