0 / 0

اشتراك من يريد الأضحية مع من يريد وليمة النكاح والقدر المجزئ في وليمة النكاح

السؤال: 255557

لنا أقارب سيذبحون بقرة ثاني أيام العيد بغرض الوليمة للعرس ، فهل يجوز أن نشترك معهم في هذه الذبيحة بنية سنة الأضحية ؟ وهل ننال بذلك كامل الثواب ؟

ملخص الجواب

وعليه : فلا حرج أن تشترك مع أقاربك ، بحيث يكون لك سبع بقرة تنوي بها الأضحية، -ولا يجزئك أقل من السبع- ويتصرفون هم في الباقي بما يحبون من عمل وليمة أو غيرها. وينبغي التنبه إلى أن السن المجزئة في الأضحية بالبقر: سنتان ، فلا يجزئ ما كان أقل من ذلك، ولو كان كثير اللحم . وانظر السؤال رقم : (41899) . والله أعلم.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
تحصل وليمة النكاح بأي طعام يقدمه الإنسان لمن يحضر، ولو كان من شعير.
وفي “الموسوعة الفقهية” (45/ 250): ” ذهب الفقهاء ” الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا حد لأقل الوليمة ، وتحصل السنة بأي شيء أطعمه، ولو بمدين من شعير ، لما في الصحيح (أولم صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير) .
ونقل عياض الإجماع على أنه لا حد لأقل الوليمة ، وأنه بأي شيء أولم ، حصلت السنة .
وقال الشافعية : أقل الوليمة للمتمكّن شاة، ولغيره ما قدر عليه، لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج : (أولم ولو بشاة).
قال النشائي : والمراد : أقل الكمال شاة ، لقول التنبيه : وبأي شيء أولم من الطعام جاز، وهو يشمل المأكول والمشروب الذي يُعمل في حال العقد ، من سُكر وغيره ولو موسرا .
وصرح جمع من الحنابلة أنه يستحب أن لا تنقص الوليمة عن شاة .
وقال الزركشي : قوله عليه الصلاة والسلام : (ولو بشاة ) : الشاة هنا – والله أعلم – للتقليل، أي ولو بشيء قليل ، كشاة .
قال المرداوي : فيستفاد من هذا أنه تجوز الوليمة بدون شاة، ويستفاد من الحديث أن الأولى الزيادة على الشاة ، لأنه جعل ذلك قليلا ” انتهى.
ثانيا:
يجزئ في الأضحية سبع بدنة أو سبع بقرة ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (45757).
ثالثا:
يجوز الاشتراك في البقرة أو البعير ولو كان بعض المشتركين لا يريد الأضحية، بل يريد اللحم ليجعله وليمة نكاح، أو ليأكله أو ليبيعه أو غير ذلك .
قال النووي رحمه الله في “المجموع” (8/372): ” يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية ، سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين ، أو بعضهم يريد اللحم ، فيجزئ عن المتقرب ، وسواء أكان أضحية منذورة أم تطوعا ، هذا مذهبنا وبه قال أحمد وجماهير العلماء ” انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (13/363): ” وتجزئ البدنة عن سبعة ، وكذلك البقرة ، وهذا قول أكثر أهل العلم . . ثم ذكر بعض الأحاديث الدالة على هذا ، ثم قال :

“إذا ثبت هذا ، فسواء كان المشتركون من أهل بيت ، أو لم يكونوا ، مفترضين أو متطوعين ، أو كان بعضهم يريد القربة ، وبعضهم يريد اللحم ; لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه ، فلا تضره نية غيره ” انتهى .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android