أولا :
إذا كانت هذه القلادة ونحوها مما يعتاده ، ويختص به أهل بلد من الكفار أو المشركين ، فإن لبسها والتزين بها داخل في التشبه المحرم ؛ حتى وإن كان لمجرد الزينة ، أو كان فيها منفعة ، كترطيب الشفاه بها عند الحاجة ونحو ذلك ؛ لأن هذه الحاجة يمكن أن تندفع بوسائل أخرى .
ودليل التحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ) رواه أبو داود (4031) وصححه الألباني .
قال شيخ الإسلام بعد أن جوّد إسناد هذا الحديث :
" وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم ، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم ، كما في قوله : ( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ) المائدة/51 ".
انتهى من " اقتضاء الصراط " (ص 83) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا كان الشيء من خصائص الكفار فإنه لا يجوز للمسلم أن يفعله ، سواء بقصد أو بغير قصد ، أي سواء كان بقصد التشبه ، أو بغير قصد التشبه " .
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (11/390) .
ثانيا :
إذا كانت هذه القلادة ، ليست هديا ظاهرا لطائفة من المشركين عرفوا بها ، وليست من خصائصهم ، فليس هذا مما ينهى عنه .
وقد سبق في أجوبة سابقة بيان ضابط التشبه المحرم ، وهو أنه : التشبه الذي يقال عن فاعله إذا رئي : إنه من الطائفة التي منع من مشابهتها ، وهذا لا يكون إلا في الفعل الذي لا يفعله إلا أهل هذه الطائفة ، أو كانوا هم أصله الذي نقل عنهم إلى غيرهم .
وينظر جواب السؤال : (108996) ، (127038) .
والله أعلم .