0 / 0
3,48426/10/2016

سُرقت بطاقتها الائتمانية فتأخرت في إبلاغ البنك فهل تتحمل التبعات ؟

السؤال: 244774

سرقت بطاقة الائتمان الخاصة بي ، والسارق قام بشراء مشتريات ب 30000 ،السرقة تمت من 3 سنوات ، وقد أبلغت البنك بعد السرقة ببضعة أيام ، وليس في وقت الواقعة ، البطاقة ليس لها باسوورد أو كود خاص بي مما سهل حدوث الشراء بالسرقة ، وأيضا المحلات التي تم الشراء منها لم يتم التحقق من المشتري بالرقم القومي أو صحة التوقيع ، البنك يتصل بي دائما أو محامين تابعين له لمساومتي علي دفع المبلغ أو جزء منه ، علي العلم أني علمت أن الدين قد أتعدم ، والبنك اشتراه بنك آخر ، السؤال : هل علي رد هذا الدين أم ماذا ؟

ملخص الجواب

والحاصل : أنه لا حرج عليك أن تدفعي بعض ما عليك من الدين ، إذا كان البنك هو الذي عرض هذا ابتداء . وإذا ثبت أن السارق قد استخدم البطاقة بعدما أبلغت البنك ، وأن المسؤولية مشتركة بينك وبين البنك ، فإنما يلزم كل طرف منكما ، ما تم سرقته من المال ، وهو في ضمانه ومسؤوليته . والظاهر أن أنسب ما يكون لذلك ، لا سيما بعد بيع البنك : أن تتصالحي مع البنك ، على نحو ما سبق ، وما اتفقتما عليه : تدفعينه ، ويسقط عنك البنك الباقي ، ولا حرج على الطرفين في ذلك. لا سيما وقد عرض البنك عليك ذلك صراحة . والله أعلم.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
قد أخطأت خطأ ظاهرا بعدم إخطار البنك بالسرقة فور وقوعها، لا سيما مع علمك بأن البطاقة ليس لها باسوورد، ولهذا فإنك تتحملين ما ترتب على ذلك ، فتضمنين ما غرمه البنك لأصحاب المحلات؛ لأنه ناتج عن تقصيرك وتفريطك .
والقاعدة العامة أن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون.
لكنك تضمنين أصل المبلغ ، دون الفوائد الربوية المضافة ، إليه إن وجدت.
ولا تضمنين إلا المبلغ الذي تم الشراء به قبل إبلاغك للبنك ، أما بعد إبلاغك للبنك فقد برئت ذمتك، وصارت المسؤولية على البنك ، فلو تأخر في الإجراءات حتى تمكن السارق من استعمال البطاقة في مشتريات أخرى ، فلا تضمنين هذه المبالغ المتأخرة ، ويعرف ذلك بالتاريخ .
ثانيا:
كون البنك قد اشتراه بنك آخر، لا يسقط الدين الذي في ذمتك، والأصل أنك مدينة للبنك الأول، ولا تبرئين إلا بإبرائه لك.
فإذا كان البنك الأول – بعد بيعه – لا يزال ملاكه ، أو هيئته الاعتبارية تطالب بحقوقه ، لزمك أداء الحق لهم .
ثالثا:
لا حرج في إسقاط البنك عنك بعض هذا الدين برضاه. ولا يجوز لك الامتناع من السداد حتى يسقط عنك البعض ؛ لأن هذا من أكل المال بالباطل.
قال في ” زاد المستقنع ” : ” إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح ، إن لم يكن شرطاه ” .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه: “قوله: إن لم يكن شرطاه أي: المتنازعان، أو إن لم يكن شرطاً، أي: بشرط ألا يكون المقر أقر للشخص بهذا الشرط، أي: بأن منعه حقه إلا بأن يسقط أو يهب ، فإن كان كذلك فإنه لا يجوز؛ لأنه لا يحل له أن يمنعه حقه إلا إذا تنازل عن بعضه ، فهذا حرام ، ومن أكل المال بالباطل ، ولكن هل لا يجوز للمسقط أو لا يجوز للمسقط عنه ؟ أيهما الظالم ؟
الجواب: الظالم هو المسقَط عنه ، إذا قال: أنا أقر لك بهذا الدين بشرط أن تسقط كذا وكذا، فالظالم المسقط عنه ، إذا كان الدين حقيقة ثابتا، فيشترط ألا يكون شرطاه ، فإن شرطاه ، فإنه لا يصح، لكن في حق المعتدي منهما؛ لأن العبرة بما في الأمر نفسه” انتهى من “الشرح الممتع” (9/228).

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android