أولا :
تبني ولد بحيث ينسب لغير أبيه ويأخذ أحكام الولد الصُّلْبي : أمر محرم بصريح القرآن الكريم كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (10010).
وعلى ذلك ، فالواجب على هذه الفتاة ومن تبنوها أن يصححوا هذا الوضع ، ويصححوا نسبتها ، بحيث تنسب إلى أبيها الحقيقي لا لمن تبناها , فإن انتساب الإنسان إلى غير أبيه : محرم ، بل كبيرة من الكبائر كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (88422) .
فإن لم يُعلم أبوها ، فلتنسب إلى اسم ما وهْميٍّ – معبَّد لله تعالى - بنوع من التورية ، بحيث لا يقعون في الكذب ، كفلانة بنت عبد الله أو بنت عبد الرحمن مثلا ، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (185184) .
فيجب تعديل النسب في الأوراق الرسمية ؛ لما يترتب على ذلك من أحكام تتعلق بالميراث والمحرمية وغيرها . فإن تعذر ذلك وكان صعبا تعديل الأوراق الرسمية، فأقل الواجب : إخبار من يلزم إخباره من الأقارب بحقيقة النسب ، حتى لا تختلط الأنساب ، ولتُعرَف أحكام المحارم والمواريث ، وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم: (219664) .
ثانيا:
طالما خطبت أنت هذه الفتاة ، ولو من نفسها : فحينئذ يحرم على غيرك خطبتها ، ما دامت الخطبة لم تنفسخ ، وإنما قلنا ذلك لأن خطبة المرأة البالغة الرشيدة من نفسها جائز كما صرح بذلك جمع من أهل العلم ، قال العمراني الشافعي : " يجوز أن تخطب المرأة إلى نفسها وإن كان لها أولياء" انتهى من " البيان في مذهب الإمام الشافعي " (9 / 289).
وقد سبق بيان أنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه فليراجع ذلك في الفتوى رقم : (131768).
ثالثا:
يجوز لك أن تخفي عن أهلك حقيقة كونها متبناة ، إن رأيت المصلحة في ذلك ؛ فإن هذا مما لا يجب إظهاره .
رابعا:
إذا كانت هذه الفتاة يُعلم أبوها ، أو وليها : فهو الذي يباشر العقد ، إن أمكن .
وإن لم يُعلم ، أو لم يمكن أن يتولى نكاحها ، لا هو ولا أحد عصبتها : فليباشر عقدها القاضي الشرعي .
فإن لم يكن هناك قاض شرعي فيمكنها أن توكل هذا الرجل الذي تبناها أو غيره من المسلمين ليتولى تزويجها.
وإذا أراد هذا الرجل أن يوكل القاضي ، أو رأى ذلك من المصلحة : فلا حرج عليه ، بعد أن يتفاهم مع المخطوبة في ذلك ؛ فإنه قد صار وكيلها ، وللوكيل أن يوكل غيره أيضا ؛ إذا أذن له موكله بذلك .
وينظر للفائدة : " الموسوعة الفقهية الكويتية" (45/81-84) ، "الشرح الممتع" (9/350-352) .
خامسا:
ذكرت أنك ستشتري لها أثاثا للبيت وستهديها هدية ذهبية ، وهذا يصلح أن يكون مهرا لها ، فيجوز أن تشترط أن يكون هذا هو مهرها ، ويمكنك أن تزيد أو تنقص بحسب الاتفاق ، فإن المهر ليس له حد منضبط وإنما مرده إلى الاتفاق بين الطرفين.
سادسا:
ذكرت أن هذه الفتاة قد طلبت منك أن يكون مهرها سورة من القرآن والظاهر أن المقصود : أن تحفظ أنت سورة من القرآن ؛ فهذا لا يصلح أن يكون مهرا , وقد سبق بيان هذه المسألة بصورها وتفصيلاتها في الفتوى رقم : (205727).
ولكن سبق أنك ستعطيها هدية ذهبية ، وهذه الهدية ستكون هي المهر ، أو جزءا منه ، ولا مانع بعد ذلك أن تشترط هي عليك أنك لا تتزوجها حتى تحفظ تلك السورة ، ولكن ذلك لن يكون مهرها ؛ بل هو من جملة الشروط الجائزة في النكاح .
والله أعلم.