0 / 0
9,12027/04/2016

إخراج الزكاة للجمعيات عبر خدمة سحب الرصيد التي تتيحها شركات الاتصالات

السؤال: 242994

ما حكم التصدق بنية الزكاة فقط ؟ فلقد وصلتني صورة من إحدى الصديقات ، وكان مكتوبا فيها تصدق لمشروع كسوة الشتاء ،وكان اسم أحد الجمعيات الخيرية مكتوبا .
وذلك عن طريق تعبئة الهاتف برصيد دينار ، وإرسال رسالة نصية فارغة ، وقد قامت أختي بذلك عدة مرات .

ملخص الجواب

وبناء على ما سبق فإننا نقول : إن كان المبلغ سيصل كاملا إلى مستحق الزكاة ، إما نقديا ، أو عينيا – إن كانت هناك مصلحة – وكانت هذه الجمعية معروفة بالصدق والأمانة ، وتحري أصحاب الزكاة ، فلا حرج في دفع الزكاة إلى هذه الجمعية عبر هذه الرسائل النصية . وإن تخلّف شرط من هذه الشروط ، أو خفي الحال عليه ، ولم يعرف كم ستأخذ شركة الاتصالات على وجه التحديد ، لتعويضه بزيادة المبلغ المحول ، أو عدم احتساب ما تأخذ الشركة من مبلغ الزكاة فلا يجوز إخراج الزكاة بهذه الطريقة . والله أعلم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
إعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية التي تساعد المحتاجين ، يعد توكيلا لهذه الجمعيات في إيصال الزكاة إلى مستحقيها ، وذلك جائز بشرط : أن يكون القائمون على هذه الجمعية أمناء موثوقين ، يصرفون كامل المبلغ في الأصناف الثمانية من أهل الزكاة الذين ذكرهم الله تعالى في قوله : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) سورة التوبة / 60 .

أما إذا كانت تلك المؤسسة غير مستعدة لاستقبال الزكوات ؛ لضيق مصارفها ، أو لا تلتزم بصرف كامل مبلغ الزكاة في أهله ، كما لو كانت ستشتري بها أجهزة أو أثاثا للمؤسسة ، أو تعطي لأحد خارج الأصناف الثمانية ، فلا يجوز دفع الزكاة إليها ، وإنما يدفع إليها من صدقة التطوع .

ثانيا :
الأصل في إخراج الزكاة أن يكون بتمليك الفقراء المال ، لكن إن كان في إخراجها بأشياء عينية ، ككسوة الشتاء من ملابس وبطانيات ونحوها ، مصلحة الفقير ، فلا بأس بذلك ، وينظر جواب السؤال : (79337) .

ثالثا :
تتيح شركات الاتصالات للجهات والمؤسسات الخيرية جمع التبرعات عبر الرسائل النصية ؛ ثم تدفعه نقديا إلى هذه الجمعيات والمؤسسات ، لكنها في كثير من الأحيان تشترط لنفسها نسبة من هذه المبالغ ، إما النصف أو الربع أو الخمس أو غير ذلك ، فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز احتساب المبلغ الذي تقتطعه شركة الاتصالات من الزكاة المفروضة .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android