إذا تم عقد البيع بين الشركة وبين مالك الأرض ، فقد انتقلت ملكية الأرض إلى الشركة بموجب ذلك العقد ، فلا يشترط لانتقال الملك أن يقبض البائع الثمن ، ولا أن تسجل الأرض باسم المشتري .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (9/36) :
" الآثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْبَيْعِ : أَوَّلا : انْتِقَالُ الْمِلْكِ : يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ ، وَيَمْلِكُ الْبَائِعُ الثَّمَنَ ، وَيَكُونُ مِلْكُ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ ، وَلا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّقَابُضِ ، وَإِنْ كَانَ لِلتَّقَابُضِ أَثَرُهُ فِي الضَّمَانِ " انتهى .
وقد سبق في جواب السؤال رقم : (69877) أن تسجيل السلعة باسم المشتري ، المراد منه توثيق الحق ، وليس هو شرطًا لصحة البيع .
وعليه ، فمادامت الشركة قد تملكت الأرض تملكاً حقيقياً واستلمتها ، فلا حرج عليها أن تقسم الأرض إلى أجزاء وتبيعها على من شاءت ، ويجوز لها أن تتفق مع المشترين منها ، أن يتم التسليم بعد تمام الأقساط وتسجيل الأرض باسم بالشركة .
والله أعلم .