عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله فأفاد:
" إن تنازلت عنه لمجرد عاطفتها فهذه في حكم العطية ويجب عليها العدل مع بقية أخوته .
وإن تنازلت عنه لعسره فلا بأس ؛ لأنها من باب الصدقة عليه لحاجته.
وعدم تنازلها مطلقا أحوط لها".
والله أعلم
إذا أقرضت المرأة ابنها فما حكم تنازلها عن الدين لابنها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله فأفاد:
" إن تنازلت عنه لمجرد عاطفتها فهذه في حكم العطية ويجب عليها العدل مع بقية أخوته .
وإن تنازلت عنه لعسره فلا بأس ؛ لأنها من باب الصدقة عليه لحاجته.
وعدم تنازلها مطلقا أحوط لها".
والله أعلم
الشيخ محمد صالح المنجد
هل انتفعت بهذه الإجابة؟