سبق الكلام في جواب السؤال رقم : (102969) أن التأمين التجاري على السيارة ، غير جائز ، وأن من أجبر على التأمين نظاماً ، فإنه لا حرج عليه أن يؤمن ، ويقتصر في هذه الحال على أقل ما تندفع به الحاجة ، وهو الحد الأدنى الذي يلزم به نظام البلد .
قال الشيخ يوسف الشبيلي حفظه الله :
" إذا كان النظام في البلد الذي يسكن فيه الإنسان يلزم بالتأمين على السيارة ، وإلا عد الشخص مخالفاً ، فيجوز التأمين في هذه الحالة ؛ لوجود الحاجة المقتضية لذلك .
ولكن ينبغي أن يعلم أنه إذا كان النظام يلزم بالتأمين ضد الغير فقط ، أو بحد أدنى منه ، فلا تجوز الزيادة عن ذلك ؛ لأن ما زاد عن ذلك لا تقتضيه الحاجة ، ومن القواعد المقررة في الشريعة : أن الحاجة تقدر بقدرها " انتهى .
والله أعلم .