0 / 0
7,50028/07/2015

عائلتان اتفقتا على أن تعطي كل واحدة منهما زكاة فطرها للأخرى

السؤال: 233600

ما حكم صحة زكاة الفطر المسبوقة بإتفاق بين عائلتين بأن تعطي كل عائلة زكاتها للأخرى ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

فرض الله تعالى الزكاة وجعلها حقا لأهلها ، كالفقراء والمساكين ، وجعلها تطهيرا للدافع من البخل والشح ، قال الله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) التوبة/103.
فالواجب على من يخرج زكاته : أن يخرجها طيبة بها نفسه ، ولا يجوز له أن يشترط على الآخذ لها أن يؤدي له نفعا ما ، مقابل إعطائه الزكاة .

ولذلك نص العلماء على أنه لا يجوز للدائن أن يعطي زكاته للمدين ، ويشترط عليه أن يردها إليه مقابل دينه .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى :
" متى قصد بالدفع إحياء ماله ، واستيفاء دينه : لم يجُز ؛ لأن الزكاة حق لله ، وللمستحق ؛ فلا يجوز صرفها إلى الدافع ، يفوز بنفعها العاجل .
ومما يوضح ذلك : أن الشارع منعه من أخذها من المستحق بعوضها ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( لا تشترها ، ولا تعد في صدقتك ) فجعله بشرائها منه بثمنها : عائدا فيها ؛ فكيف إذا دفعها إليه بنية أخذها منه ؟ " انتهى من " إعلام الموقعين " (5 / 271) .

وهذا الشرط الوارد في السؤال : هو من نفس الباب ؛ فإنه حيلة على أن تعود الزكاة (بعينها ، أو مثلها) إلى دافعها مرة أخرى .

وبهذا الاتفاق : لم يتطهر المخرج للزكاة من صفة البخل والشح ، فإنه لم يعطه الزكاة إلا بشرط أن يرد إليه مثلها ، وهذا دليل على اتصافه بالبخل .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android