0 / 0
133,97604/10/2015

قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة

السؤال: 231261

إلى أي مدى يمكننا تطبيق قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة عندما يتعلق الأمر بالطعام والملابس والصابون ؟ على سبيل المثال : كيف يجب أن أتصرف عندما أريد شراء مادة غذائية ولا أجد عليها تفاصيل المكونات ؟ وكذا الحال في أي مادة لا أعرف مصدر مكوناتها ، أو لا أعرف ماهية المكونات ، أو لا توجد تفاصيل كافية حول هذه المكونات ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
صاغ أهل العلم قاعدة " الأصل في الأشياء الإباحة " استخلاصا من أدلة الشرع .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
" اعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها : أن تكون حلالا مطلقا للآدميين ، وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ، ومماستها ، وهذه كلمة جامعة ، ومقالة عامة ، وقضية فاضلة عظيمة المنفعة ، واسعة البركة ، يفزع إليها حملة الشريعة ، فيما لا يحصى من الأعمال ، وحوادث الناس ، وقد دل عليها أدلة عشرة – مما حضرني ذكره من الشريعة – وهي : كتاب الله ، وسنة رسوله ، واتباع سبيل المؤمنين المنظومة في قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) وقوله : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) ، ثم مسالك القياس ، والاعتبار ، ومناهج الرأي ، والاستبصار " .
انتهى من "مجموع الفتاوى" (21 / 535) .
ثم ساق رحمه الله تعالى الأدلة على ذلك ، فيحسن الاطلاع عليها في الكتاب المشار إليه .

ومعنى هذه القاعدة : أن كل ما على الأرض من منافع ، وما استخلصه الإنسان منها : فالانتفاع به مباح ، ما لم يقم دليل على تحريمه .

ثانيا :
بالنسبة للأطعمة والأشربة والملابس ومواد التنظيف فإنه يعمل بهذه القاعدة ، في كل مالم يرد فيه نص شرعي ، ويستثنى من ذلك أمران :
الأول :
الأشياء المحتوية على ضرر معتبر ومؤثر ؛ لأن المواد الضارة الأصل فيها التحريم ، ولا تتناولها قاعدة " الأصل في الأشياء الإباحة " .
قال الله تعالى : ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) البقرة /195.
وقال الله تعالى : ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) النساء /29.
وعَنْ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ – رضي الله عنه – : أنَّ النَّبيَّ – صلى الله عليه وسلم – ، قالَ : ( لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ ) رواه الحاكم (2 / 57 – 58) وقال صحيح الإسناد على شرط مسلم ، وصححه الألباني في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (1 / 498) .

وقد حقّق الشيخ المفسّر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى هذه المسألة ؛ فقال :
" إن كان فيها ضرر لا يشوبه نفع ، فهي على التحريم ؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار ) .
وإن كان فيها نفع من جهة ، وضرر من جهة أخرى ، فلها ثلاث حالات :
الأولى : أن يكون النفع أرجح من الضرر .
والثانية : عكس هذا .
والثالثة : أن يتساوى الأمران .
فإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساويا له ، فالمنع ؛ لحديث: ( لا ضرر ولا
ضرار ) ، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
وإن كان النفع أرجح ، فالأظهر الجواز ؛ لأن المقرر في الأصول : أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة " انتهى من " أضواء البيان " (7 / 793 – 794) .

الثاني :
الأصل في اللحوم والذبائح التحريم .
لأن اللحوم والذبائح لا يجوز تناولها ، إلا إذا تحقق وجود التذكية بشروطها .
قال الخطابي رحمه الله تعالى :
" وأما الشيء إذا كان أصله الحظر ، وإنما يستباح على شرائط وعلى هيئات معلومة ؛ كالفروج لا تحل إلا بعد نكاح أو ملك يمين ، وكالشاة لا يحل لحمها إلا بذكاة ، فإنه مهما شك في وجود تلك الشرائط ، وحصولها يقيناً على الصفة التي جعلت علماً للتحليل كان باقياً على أصل الحظر والتحريم " انتهى من " معالم السنن " (3 / 57) .

ولكن يكفي لإثبات الحل فيها : أن نعلم أن ذابحها مسلم ، أو من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) ولا يشترط بعد ذلك التحقق من طريقة الذبح ، في كل ذبيحة ، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (223005).

وبناء على هذا ، فالذبائح الموجودة في البلاد الإسلامية ، أو الكتابية : يحكم بأنها حلال ، إلا إذا ثبت لدينا : أنها ذبحت بطريقة مخالفة للشريعة الإسلامية ، كالخنق ، أو الصعق بالكهرباء ، أو لم يُذكر عليها اسم الله … ونحو ذلك .

والمنتج الذي لم يدل دليل شرعي على تحريمه ، أو لم يكتب في قائمة مكوناته ما يحرم ، أو يضر : فإننا نحكم عليه بالحل والطهارة ، ولا ننتقل عن هذا الأصل لمجرد شكوك ، أو كلام غير موثق .

فإذا دخلت مكونات محرمة في طعام ما ، فهل يحرم تناوله بالكلية ؟ هذا فيه تفصيل سبق بيانه في الفتوى رقم : (114129) .

وخلاصته : أنه إذا كانت المادة المحرمة لا تزال موجودة بعينها : حرم تناوله .
وإن كانت قد تحولت إلى مادة أخرى بسبب التفاعلات أو الصناعة ، ولم تبق المادة الأولى المحرمة موجودة فيه بعينها : فالراجح من أقول العلماء : أنه يجوز تناوله .

ثالثا :
بالنسبة للألبسة ، فهي داخلة ضمن القاعدة " الأصل في الأشياء الإباحة " ، فالأصل فيها الحل، إلا ما استثناه الشرع ، كالحرير المحرم على الرجال ، وبعض الجلود التي لا تطهر بالدباغ ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (221753) .
 

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android