0 / 0
17,58326/08/2015

رفض أبوها تزويجها لاختلاف جنسية الخاطب ، فهل يزوجها أخوها ؟.

السؤال: 231208

رفض الأب تزويج ابنته بأخ من جنسية مختلفة وقال لها : عليكِ أن تتزوجي وحدك باتباع المذهب الحنفي ، علما أن الأب معتقل منذ فترة .
فقام أخوها بتزويجها بعدما تأكد بأن الأب سيرفض الزواج ولو كان خارج السجن .
السؤال : هل يصح الزواج بنقل ولايتها الى أخيها؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كان الأب عاضلاً ، يمنع ابنته من تزويجها الرجل المناسب لها ، وتكرر منه ذلك ، وليس له سبب مقنع للرفض ، فهنا تسقط ولايته عليها ، وتنتقل إلى من يليه ، فيصح أن يزوجها أخوها ولو لم يأذن الأب .
ينظر جواب السؤال رقم : (105321) ، (91533) .

أما إذا كان الأب يمنع زواجها لأسباب مقنعة ، كما لو كانت ظروف الرجل غير مناسبة تماماً ، أو كان غير ميسور مادياً ، أو يرجو أن يتقدم لها من هو أحسن حالا منه … ونحو ذلك : فلا يكون عاضلاً في هذه الحال ، ولكنه ينظر لمصلحة ابنته ، فلا يجوز لأخيها أو لغيره أن يزوجها دون إذن الأب .
ولذلك ، لما أراد معاوية رضي الله عنه خطبة فاطمة بنت قيس ، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن خطبتها ؛ أشار عليها ألا تتزوج منه ، لأنه فقير !! رواه البخاري ومسلم.
فيستفاد من ذلك : أن الرجل قد يكون صالحاً في نفسه ، غير أن الأب لا يقبل به زوجا لابنته ، لأسباب معتبرة شرعاً ، ويكون تصرف الأب صحيحاً ، من مصلحة ابنته ؛ فلا يجوز لأحد أن يعترض عليه ، أو يفتئت على حق الوالد في الولاية على ابنته ، والنظر في مصلحتها .

والذي يظهر من السبب الذي ذكرتَ أن الأب رفض النكاح من أجله ، وهو (اختلاف الجنسية) : أنه سبب معتبر ، فلا يكون الأب عاضلاً إذا لم يزوج ابنته في هذه الحالة .
لأن اختلاف الجنسية كثيرا ما يكون سبباً من أسباب الاختلاف بين الزوجين ، نظراً لاختلاف العادات والتقاليد ، وإذا ما حصل الطلاق تشتت الأولاد وضاعوا – في الغالب – .

أما سجن الأب فلا يكون سبباً لإسقاط حقه في الولاية ما دام يمكن الاتصال به ، فيمكنه مباشرة العقد بنفسه أو يوكل من يعقد نيابة عنه .
فما أقدم عليه الأخ من تزويج أخته : عمل محرم ، وفيه اعتداء على حق الأب الحريص على مصلحة ابنته.
ولكن ؛ نظراً لأن النكاح قد تم :
فإن كان الزوج قد دخل بها فعلا : فإنه يُفتى بصحة النكاح ، تقليدا لمن قال ذلك من العلماء ، لأن المسألة اجتهادية ليس فيها نص قاطع ، والأخذ بهذا القول ، في مثل هذه الحالة : أخف ضررا من القول بالتفريق بينهما .
أما إذا كان لم يدخل بها ، فيرجع في ذلك إلى الأب : فإن أقر النكاح على ما تم عليه ، وأجاز ما فعله ابنه : فالنكاح صحيح .
وإن استمر الأب على الرفض : فإن الزواج لا يصح ، فيطلقها الزوج ويفارقها .

وقد سبق في الفتوى رقم (217688) تفريق الشاطبي رحمه الله وغيره من العلماء في هذه المسألة بين الدخول وعدمه ، فلتراجع .
أما قول الأب لابنته ” تزوجي لوحدك باتباع المذهب الحنفي” :
فإن كان يقصد أنه غير موافق على هذا النكاح ، ولا راضٍ به فالحكم ما تقدم .
وإن كان يقصد أنه لا مانع عنده من الزواج ولكنه لن يباشر العقد بنفسه ولن يوكل أحدا يعقد نيابة عنه ، فيكون النكاح صحيحا بولاية الأخ ، لأن ما قال الأب يكون تخليا منه عن القيام بواجب الولاية فتنتقل إلى من يليه من الأولياء .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android