0 / 0
163,03026/05/2015

حكم اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها

السؤال: 228848

هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها في عقد الزواج أن لا يتزوج بامرأة أخرى إن كان العرف في البلد اقتصار الرجل على امرأة واحدة ، حيث قرأت فتوى لأحد الشيوخ أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال : إنّ أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج كما ذكر أنه لا يوجد ما يمنع اشتراط ما تعارف عليه الناس صراحة في العقد ، فهل هذا صحيح ؟
ما أقصده على وجه الخصوص عن مشروعية اعتبار العرف في حكم الشرط في عقود الزواج ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها : شرط صحيح جائز كما ذهب إليه المحققون من أهل العلم ، وسواء أكان العرف في بلد الزوجين اقتصار الرجل على زوج واحدة ، أو كان العرف التعدد, لكنها ليست مستعدة للقبول به ، أو التكيف معه .
وإذا أخل الزوج بهذا الشرط : كان لزوجته الحق في فسخ النكاح ، وأخذ حقوقها كاملة .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” إذا اشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها ، أو لا يسافر بها ، أو لا يتزوج عليها : فهذا يلزمه الوفاء به ، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح ، روي هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم ” .
انتهى باختصار من “المغني” (9/483) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” إذا اشترطت أن لا يتزوج عليها فإن هذا يجوز .
وقال بعض العلماء : إنه لا يجوز ؛ لأنه حجر على الزوج فيما أباح الله له ، فهو مخالف للقرآن : (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) النساء/3 .
فيقال في الجواب على ذلك : هي لها غرض في عدم زواجه ، ولم تعتد على أحد ، والزوج هو الذي أسقط حقه ، فإذا كان له الحق في أن يتزوج أكثر من واحدة ، أسقطه ، فما المانع من صحة هذا الشرط ؟!
ولهذا ؛ فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن ذلك الشرط صحيح” انتهى من “الشرح الممتع” (5/243) .

وينبغي أن يُعلم أن الزوج إذا أخل بهذا الشرط : لم تطلق زوجته بمجرد ذلك ، بل يثبت لها الحق في فسخ النكاح ، فإما أن تفسخ ، وإما أن تتنازل عن الشرط وترضى بما فعل الزوج ، وتبقى زوجة له .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : “من الشروط الصحيحة في النكاح : إذا شرطت عليه أن لا يتزوج عليها ، فإن وفّى ، وإلا فلها الفسخ ؛ لحديث : ( أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) .
وكذا لو شرطت أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها ؛ صح هذا الشرط ، فإن خالفه ؛ فلها الفسخ .
ولو اشترطت زيادة في مهرها ، أو كونه من نقد معين ؛ صح الشرط ، وكان لازما ، ويجب عليه الوفاء به ، ولها الفسخ بعدمه ، وخيارها في ذلك على التراخي ، فتفسخ متى شاءت ؛ ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها ، مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه ؛ فحينئذ يسقط خيارها .
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته ، فقال الرجل : إذاً يطلقننا ؟!
فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط . ولحديث : (الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطهمْ) .
قال العلامة ابن القيم : “يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها ، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح ؛ فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط ، ولو لم يجب الوفاء به ؛ لم يكن العقد عن تراض ، وكان إلزاماً بما لم يلزمها الله به ورسوله ” .
انتهى من “الملخص الفقهي” (2/345 ، 346) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android