0 / 0
6,00211/12/2015

اشترطت على زوجها مدارسة العلم الشرعي مع زميلاتها ، فهل يلزمه الوفاء بهذا الشرط ؟.

السؤال: 228316

اشترطت على زوجي قبل عقد النكاح أن يسمح لي يوما في الأسبوع بالاجتماع مع بعض الأخوات لمدارسة بعض العلوم الشرعية ؛ مثل الحفظ من كتاب الله ، أو من حديث رسول الله ، ودراسة كتب العقيدة ، واللغة العربية ، وما شابه ، ونذكر بعضنا البعض بالله ، ونرفع من هممنا ، وفيه من الدعوة ما لا يعلمه إلا الله ، ولكن عند أي خلاف بيننا يهدد بمنعي من الذهاب ، ويقول : إن شرطي باطل ، وعلى ما أعلم أنه صحيح عند مذهب الحنابلة .
السؤال :

هل مثل هذا الشرط باطل عند المذاهب الأخرى ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

هذا الشرط الذي اشترطيه على زوجك قبل الزواج , وهو أن يسمح لك بالاجتماع مع بعض أخواتك لمدارسة العلم مما يجب عليه الوفاء به عند الحنابلة , لأنهم يوجبون على الزوج الوفاء بكل شرط فيه فائدة ونفع يعود على زوجته ، وغير الحنابلة لا يوجبون الوفاء بهذا الشرط .
قال ابن قدامة : ” الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة ، أحدها ما يلزم الوفاء به ، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته ، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها ، ولا يتسرى عليها ، فهذا يلزمه الوفاء لها به ، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح .
يُروى هذا عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية وعمرو بن العاص – رضي الله عنهم – وبه قال شريح ، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وطاوس، والأوزاعي، وإسحاق.
وأبطل هذه الشروط الزهري ، وقتادة وهشام بن عروة ومالك ، والليث، والثوري، والشافعي، وابن المنذر، وأصحاب الرأي ” انتهى من ” المغني ” لابن قدامة (7 / 93).
وفي المذهب المالكي تفصيل في هذه الشروط ، ينظر ” البيان والتحصيل ” (4 / 377).

والراجح في هذه المسألة : هو مذهب الحنابلة , كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (108806) وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل للإنسان أن يمنع زوجته من الدراسة ؟
فأجاب : ” إن كانت قد اشترطت عليه عند العقد أن تكمل الدراسة ، فإنه لا يجوز أن يمنعها ؛ لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة /1 .
وأما إذا لم تشترط عليه ذلك ، فله أن يمنع ” .
انتهى من ” مجموع فتاوى ورسائل العثيمين” (15/58) .

وعلى ذلك : فلا يجوز لزوجك أن يخل بالشرط ، أو يمنعك من الذهاب لمدارسة العلم الشرعي .
ثم إن التوسعة على الزوجة في ذلك ، من مكارم الأخلاق وحسن العشرة ، ما دام أنه لم يترتب عليه مفسدة شرعية ، أكبر من هذه المصلحة ، ولا ينبغي أن يكون ذلك مدارا للمساومة بين الزوجين ، أو أداة للتهديد والعقاب .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android