الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
هذا الشرط الذي اشترطيه على زوجك قبل الزواج , وهو أن يسمح لك بالاجتماع مع بعض أخواتك لمدارسة العلم مما يجب عليه الوفاء به عند الحنابلة , لأنهم يوجبون على الزوج الوفاء بكل شرط فيه فائدة ونفع يعود على زوجته ، وغير الحنابلة لا يوجبون الوفاء بهذا الشرط .
قال ابن قدامة : ” الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة ، أحدها ما يلزم الوفاء به ، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته ، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها ، ولا يتسرى عليها ، فهذا يلزمه الوفاء لها به ، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح .
يُروى هذا عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية وعمرو بن العاص – رضي الله عنهم – وبه قال شريح ، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وطاوس، والأوزاعي، وإسحاق.
وأبطل هذه الشروط الزهري ، وقتادة وهشام بن عروة ومالك ، والليث، والثوري، والشافعي، وابن المنذر، وأصحاب الرأي ” انتهى من ” المغني ” لابن قدامة (7 / 93).
وفي المذهب المالكي تفصيل في هذه الشروط ، ينظر ” البيان والتحصيل ” (4 / 377).
والراجح في هذه المسألة : هو مذهب الحنابلة , كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (108806) وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل للإنسان أن يمنع زوجته من الدراسة ؟
فأجاب : ” إن كانت قد اشترطت عليه عند العقد أن تكمل الدراسة ، فإنه لا يجوز أن يمنعها ؛ لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة /1 .
وأما إذا لم تشترط عليه ذلك ، فله أن يمنع ” .
انتهى من ” مجموع فتاوى ورسائل العثيمين” (15/58) .
وعلى ذلك : فلا يجوز لزوجك أن يخل بالشرط ، أو يمنعك من الذهاب لمدارسة العلم الشرعي .
ثم إن التوسعة على الزوجة في ذلك ، من مكارم الأخلاق وحسن العشرة ، ما دام أنه لم يترتب عليه مفسدة شرعية ، أكبر من هذه المصلحة ، ولا ينبغي أن يكون ذلك مدارا للمساومة بين الزوجين ، أو أداة للتهديد والعقاب .
والله أعلم.