0 / 0

ابنته تهجره ، وتردّ عليه نفقته ، وقد قطعت كل علاقة بينها وبينه .

السؤال: 228018

لي بنت تعيش مع أمها المطلقة ، تمت خطبتها دون علمي ، وردت علي نفقتها الشرعية ، وقطعت كل علاقة بين بنت وأبيها ، حتى أن والدتي ماتت لم تقدم لي العزاء إلا عبر التليفون على الرغم من أن المكان لا يبعد إلا 500 متر لم ، أراها منذ 3سنوات لم تزرني ، وعلى مسئوليتي أراعى الله فيها قبل الطلاق من والدتها وبعد الطلاق ، لم تشاركني في أي فرح ، بمعنى آخر قطعت هي علاقتي بها مطلقا حتى عبر برامج التواصل الاجتماعي أو التليفون ، وعلى الرغم من أنى جعلت نفقتها الشرعية في بنك باسمها إلا أنها ردت تلك المبلغ .
فهل على من عقاب أو ذنب إن لم أساهم في نفقه زواجها خاصة وأنها لم تطلب منى حيث أنها تعتبرني ميت في نظرها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
يجب على الأب أن ينفق على ابنته ، ويزوجها من ماله ، إذا خطبها الكفء ، وكان قادرا على ذلك ، قال المرداوي في “الإنصاف” (9/ 404):
” يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ إعْفَافُ مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ مِنْ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ وَالْأَبْنَاءِ وَأَبْنَائِهِمْ وَغَيْرِهِمْ، مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ. وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ” انتهى .
وينظر السؤال رقم : (42220) .
ثانيا :
لا يصح النكاح إلا بولي.
ووليّ المرأة : أبوها ، ثمّ جدّها لأب وإن علا ، ثمّ أخوها لأبوين ، ثم أخوها لأب ، ثمّ بنوهما ، ثمّ عمّها لأبوين ، ثمّ عمها لأب ، ثمّ بنوهما ، ثمّ الأقرب فالأقرب نسبا من العصبة ، كما هو الحال في الإرث ، والسّلطان المسلم ( ومن ينوب عنه كالقاضي ) : وليّ من لا وليّ له .
راجع إجابة السؤال رقم : (196668) ، وما به من إحالات .
ولا يجوز للولي الأبعد أن يعقد النكاح ، مع وجود الولي الأقرب ، إلا أن يكون هناك عذر شرعي يبيح ذلك .
وإذا عقد الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب ، بدون عذر شرعي ، ولا توكيل من الولي الأقرب له في ذلك : فإن عقده باطل ، ولا يصح معه النكاح ؛ لأنه لا ولاية له على المرأة ، مع وجود الولي الأقرب منه .
ينظر السؤال رقم : (150788) .
ثالثا :
ينبغي عليك أيها الأب أن تنظر في أسباب القطيعة الحاصلة بينك وبين ابنتك ، ولماذا لا تزورك وأنت أبوها ؟ ولماذا ردت نفقتك عليها ، ولم تقبل أن تعينها في زواجها ؟
فإن كان ذلك بسبب أو أسباب من قبلك : فالواجب عليك أن تزيل تلك الأسباب التي تحول بينك وبين ابنتك ، وتعرضها للعقوق ، وكره الوالد .
وإن كانت من قبلها هي أو من قبل والدتها ، ولم تتسبب أنت في ذلك بوجه : فينبغي أن تذكرها بالله ، وتعرفها بالواجب الشرعي الذي يلزمها تجاهك من البر بك ومعاملتك بالإحسان والمعروف ، وأن هجرك محرم عليها أشد تحريم ، وهو من الكبائر الموبقة ، المؤذنة بخسارة الدنيا والآخرة ، وأنه يجب عليها ألا تطيع أحدا في عقوقك وهجرك ، ولو كانت والدتها .
ويجب عليك أن تعلمها أن نكاحها بدون موافقتك ورضاك نكاح باطل ، لا تجيزه الشريعة الإسلامية .
فإن استقامت وتابت وبرتك : فالحمد لله ، وإلا : فقد أديت واجب النصح تجاهها .
وإذا لم تستطع أن تقوم أنت بذلك فينبغي أن ترسل إليها من يقوم بنصحها ووعظها .
ولا تدخر جهدا تسعى به في الإصلاح بينك وبينها ، فهي ابنتك ، ومصلحتها يجب أن تكون عندك بالمقام الأول .
وإن أصرت على الزواج ، وكان الذي خطبها ذا خلق ودين : فالرأي أن توكل من يزوجها ممن ترضى هي به ، حتى يصح نكاحها ولا يبطل .
كما ننصح بالعمل على تدخل أهل الخير والصلاح من الأقارب والمعارف للإصلاح بينكما .
فإن أنت فعلت ذلك برئت ذمتك وأديت الذي عليك .
ولا شيء عليك إذا لم تساهم في نفقة زواجها ؛ حيث قاطعتك وردت عليك النفقة التي ترسل بها إليها .
فإنها بذلك قد أسقطت حقها في النفقة عليك ، وصاحب الحق إذا أسقط حقه سقط .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android