تزويج الآباء لأبنائهم داخل في النفقة الواجبة ، وليس هو من باب العطية ؛ حتى يَلزم فيه العدل والتسوية بين الأبناء ، فمن احتاج من الأبناء للزواج ، وكان الأب قادراً على ذلك ، لزمه أن يزوج ذلك الابن ، فلو مات الأب بعد ذلك ، فليس لباقي الأبناء الذين لم يزوجهم الأب في حال حياته نصيب في التركة ، إلا الميراث المقدر لهم شرعاً .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (16/226) :
" يجب عليك أن تزوج من احتاج إلى الزواج من أبنائك ، إذا كان لا يقدر على الزواج من ماله ، وأنت قادر على ذلك ، وتقوم بتكاليف زواجه ، ولا تدفع للأبناء المتزوجين والذين يقدرون على الزواج بأموالهم ، مثل ما دفعت في تزويج هذا الابن المحتاج ؛ لأن هذا يعتبر من الإنفاق الواجب ، وليس هو من العطية التي تجب فيها التسوية بين الأولاد " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وهنا مسألة : لو كان لرجل عدة أبناء منهم الذي بلغ سن الزواج فزوجه ، ومنهم الصغير ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يوصي بشيء من ماله يكون مهراً للأبناء الصغار ؛ لأنه أعطى أبناءه الكبار ؟
الجواب : لا يجوز للرجل إذا زوج أبناءه الكبار ، أن يوصي بالمهر لأبنائه الصغار ، ولكن يجب عليه إذا بلغ أحد من أبنائه سن الزواج ، أن يزوجه كما زوج الأول ، أما أن يوصي له بعد الموت : فإن هذا حرام ، ودليل ذلك قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (18/411) .
وعليه ، فلا يجب على إخوتك أن يعطوكم شيئاً من نصيبهم ، ما دمتم قد أخذتم نصيبكم من ميراث والدكم ؛ لكون ما أنفقه والدكم عليهم في حال حياته ، داخلا في النفقة الواجبة ، وليس هو من باب العطية ؛ حتى يقال إنه يلزمهم أن يردوا ما أخذوا على التركة .
وأما ارتفاع الأسعار بعد عدة سنوات ، فقد استلمت حقك كاملا وبعته وأخذت ثمنه ، فليس لك الحق في مطالبة إخوتك بشيء .
وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم : (181126) ، وجواب السؤال رقم : (178463) .
والله أعلم .