0 / 0

هل يجوز التقدم للزواج من امرأة معقود عليها وزوجها غائب لا يعرفون عنه شيئا ؟

السؤال: 226048

تقدمت إلى فتاة كان مكتوب كتابها بطريقة غير رسمية – أي : غير مثبت في المحكمة – على رجل آخر ، وهو الآن غائب ولا أحد يعرف عنه شيئا ، هل يحق للفتاة طلب الخلع وفسخ العقد من طرفها مع غياب الزوج ؟ وهل يحق لي التقدم لهذه الفتاة وعقد قران جديد ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
سبق في جواب السؤال رقم : (129851) أنه ينبغي توثيق النكاح في الأوراق الرسمية ؛ حفظا للحقوق ، وصيانة لهذا العقد الهام من التلاعب ، وهذه صورة من صور المشكلات التي تترتب على عدم توثيق النكاح .

ثانيا :
إذا تم العقد على المرأة : فقد صارت متزوجة ، حتى وإن لم يتم توثيق العقد في الأوراق الرسمية , والمرأة المتزوجة لا يحل لأحد أن يتقدم للزواج منها مهما كان السبب ، وسواء كان زوجها غائبا أو حاضرا ؛ فقد ورد في ذلك الوعيد الشديد في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً [ أي : أفسد ] عَلَى زَوجِهَا ) رواه أبو داود (2175) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن أبي داود " .

وجاء في " الفتاوى الكبرى " لابن تيمية (6 /266) :
" فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الْمُزَوَّجَةُ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُخْطَبَ تَصْرِيحًا وَلَا تَعْرِيضًا ، بَلْ ذَلِكَ تَخْبِيبٌ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ مِنْ أَقْبَحِ الْمَعَاصِي " انتهى .

ثالثا :
أما غياب زوجها ؛ فإن لم يمكن معرفة مكانه والاتصال به ، فهذا يُسمى عند العلماء بـ " المفقود " وحكم زوجته : أن يحدد القاضي لها مدة ، فإذا مضت تلك المدة ، ولم نعثر على خبر لزوجها ، فحينئذ يحكم القاضي بوفاته ، وتبدأ زوجته تعتد عدة متوفى عنها زوجها من حين حكم القاضي بوفاته . ثم بعد انقضاء العدة لها أن تتزوج من شاءت .

والذي يحدد تلك المدة هو القاضي ، وليس من حق الزوجة أن تحدد هي تلك المدة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " (13/374) :
" مذهب الأئمة الثلاثة (أبي حنيفة ومالك والشافعي) : أنه لا بد من مراجعة القاضي ، وهو الذي يتولى هذا الأمر ، وهذا متعين ، لا سيما على القول الراجح ، وهو أنه يرجع في الحكم بموته إلى اجتهاد القاضي ، إلا أنه ربما نقول : إن عدة الوفاة لا تحتاج إلى حكم الحاكم ، فإذا ضرب الحاكم مدة التربص [ يعني : الانتظار ] ، فلازم ذلك : أنها إذا تمت ، تبتدئ عدة الوفاة ، ولا حاجة أن يحكم القاضي " انتهى .

فالواجب عليك أيها السائل أن تترك هذه المرأة , وأن تنصرف عنها فورا , وأمر غياب زوجها عنها متروك لها ولأهلها ، يقررونه حسبما يريدون ، فإما أن تنتظره ، وإما أن ترفع أمرها إلى القاضي .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android