0 / 0
8,41306/06/2015

أخذ مال شخص ظلما ويريد الآن رد المال لكن المظلوم يرفض العفو .

السؤال: 225547

طلقت زوجتي ، وكان لها اغراض لدي وقمت بأخذ جميع أغراضها إلا بعض العطور وصناديق وعلب كرتونية تباع في محلات الكماليات ؛ بسبب عدم حرص مني ومن الشيطان ، وبسبب مافعلوه بي ، وبنظري أن قيمتها كاملة بالسوق لن تتعدى ٥٠٠٠ آلاف ريال ، وهي أقل من ذلك بكثير ، فعرضت عليها مبلغ إلى ١٠٠٠٠ ريال عوضا عنها ، ورفضت ، وتقول : أريدها يوم القيامة ، فماذا أفعل الآن فأنا أريد إبراء ذمتي منها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
قد أحسنت في ندمك على ما فعلت وحرصك على إبراء ذمتك ، وقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ) رواه البخاري ( 2449 ) .
ثانيا :
إذا تاب الإنسان توبة نصوحا ، فإن الله تعالى قد وعده بأن يتوب عليه .
قال الله تعالى : ( وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) الشورى /25 .
وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِها تَابَ اللهُ عَلَيهِ ) رواه مسلم ( 2703 ) .
وإذا كنت قد عرضت على زوجتك السابقة أن تأخذ قيمة ما أخذته منها وزدت في قيمة الأشياء كما ذكرت ، ولكنها رفضت بدعوى أنها تريد حقها يوم القيامة ، فقد فعلت ما وجب عليك ، ولم يبق لها حق عندك تطالب به يوم القيامة ، فإن (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة (4240) وحسنه الألباني .
وقد اتقيت الله ما استطعت والله تعالى يقول : ( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا )الطلاق/2.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
” وهذه الآية عامة في كل من يتق الله … فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وحينئذ فقد دخل فيمن يتقي الله ، فيستحق أن يجعل الله له فرجا ومخرجا ، فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ، ونبي الملحمة ، فكل من تاب فله فرج في شرعه ؛ بخلاف شرع من قبلنا فإن التائب منهم كان يعاقب بعقوبات : كقتل أنفسهم ، وغير ذلك ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” ( 33 / 34 – 35 ) .
وحينئذ … فالذي عليك هو أن تبذل وسعك في إيصال هذا المال لها، إما بإرساله مع أحد أو وضعه في حسابها في البنك ، أو إرساله إلى وليها كأبيها وأخيها وهو يقوم بإعطائه لها … أو بغير ذلك من الطرق ، فإن لم يمكن ذلك وحصل عندك اليأس من إيصاله لها فإنك تتصدق بهذا المال عنها ، ويكون لها ثواب الصدقة .
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، سأله شيخ ، فقال : هربت من أستاذي – أي من سيده – وأنا صغير إلى الآن لم أطلع له على خبر ، وأنا مملوك ، وقد خفت من الله عز وجل ، وأريد براءة ذمتي من حق أستاذي من رقبتي ، فأجابه شيخ الإسلام قائلا : تصدق بقيمتك أغلى ما كانت عن سيدك ” .
انتهى من نقله عنه ابن القيم في ” مدارج السالكين ” ( 2 / 1014 – 1022 ) .
مع أن مسألتك أهون من هذه ، لأنك سعيت في إيصال الحق لصاحبه وهو الذي رفضه .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android