يريد أن يفتح محلاً لبيع طعام القطط والكلاب

30,391

السؤال 224955

ما حكم بيع طعام القطط والكلاب ومستلزماتهما حيث أخطط لفتح محل مختص بهذه المنتجات ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأصل في بيع طعام القطط والكلاب : الإباحة ، ما لم يشتمل ذلك الطعام على شيءٍ يحرم بيعه ، كلحم خنزير أو ميتة .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (102537).

واقتناءُ بعض الناس للكلاب اقتناءً محرماً : لا يعني النهي عن إطعامها أو بيع الطعام الخاص بها ، فالشريعة جاءت بالحث على الإحسان إلى الحيوان ، وجعلت الأجر والثواب لمن فعل ذلك ، وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (69777) ، (199221).

فلا حرج في بيع أطعمة الحيوانات ومستلزماتها ، ويبقى إثم الاقتناء على صاحب الكلب إذا اقتناءه لغير ما أباحه الشرع .

 ولا يمنع ذلك أن تنصح من جاءك يشترى طعاماً لكلبه إذا غلب على ظنك أنه اقتنى كلبا لغير حاجة .

والنصيحة لك حيث إنك ما زلت في مرحلة التخطيط والتفكير أن تبحث عن مشروع آخر أفضل من هذا ، وأبعد عن الشبهة .

والله أعلم .

المراجع

البيوع
حقوق الحيوان

المصدر: 

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

موضوعات ذات صلة

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play