0 / 0
78,30121/01/2015

أثر القشف الميت في الجلد والقشرة في الرأس على صحة الوضوء

السؤال: 223873

ما حكم الجلد الميت (القشف الميت ) على الجسم ؟ وما حكم القشرة على فروة الرأس ؟ هل يعدان حائلا يمنع صحة الوضوء ؟ قرأت في أحد المواقع أن الجلد الميت يعد حائلا ، والقشرة لا تعد حائلا فما الفرق بينهما ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
“القشف الميت” يراد به في أصل اللغة : الوسخ المتراكم على الجلد ، بحيث يلتصق به من تقادمه عليه ، وهذا هو المراد بأنه ” ميت ” .
جاء في كتاب “العين” للخليل بن أحمد (1/375) الشاملة : ” قشف: القَشَفُ: القذر على الجلد ، ورجل مُتَقِشِّفٌ: لا يتعاهد الغسل والنظافة ، فهو قَشِفٌ ، ويخفف أيضاً فيسكن الشين.
وقَشُفَ قَشافةً وقَشِفَ قَشَفاً فيمن ثعل أي لا يبالي ما تلطخ بجسده ” انتهى .
وقال المرتضى الزبيدي رحمه الله : “والقَشَفُ ، مُحَرَّكَةً : ما يَرْكَبُ على أَسْفَلِ قدَمِه من الوَسَخ” . انتهى من ” تاج العروس ” (24/259) . وينظر : “لسان العرب” (9/282) .
وفي ” حاشية العدوي على الخرشي ” (2/304) :
(وَشَجَرٌ لَهُ شَوْكٌ (قَوْلُهُ وَالْوَسَخُ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ (قَوْلُهُ : وَالْقَشَفُ) كَذَا فِي ك قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ قَشِفَ الرِّجْلُ قَشَفًا مِنْ بَابِ تَعِبَ لَمْ يَتَعَهَّدْ النَّظَافَةَ انْتَهَى .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا وَاحِدٌ ، فَلَوْ أَخَّرَ الْوَسَخَ بَعْدَ الدَّرَنِ وَالْقَشَفِ لَكَانَ أَحْسَنَ لِأَجْلِ أَنْ يَصِيرَ عَطْفَ تَفْسِيرٍ؛ لِأَنَّهُ أَظْهَرُ مِنْ الدَّرَنِ وَالْقَشَفِ فَتَأَمَّلْ ) انتهى .

فإذا كان الأمر كذلك : فلا شك في وجوب إزالة هذا الوسخ من على الجلد ، متى كان له جرم ، يمنع وصول الماء إلى الجلد ، وأمكن معالجته حتى يزول .

جاء في ” حاشية الصاوي على الشرح الصغير” (1 / 132): وهو يتحدث عن شروط صحة الوضوء , “…. الثَّانِي: عَدَمُ الْحَائِلِ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ لِلْبَشَرَةِ ، كَشَمْعٍ وَدُهْنٍ مُتَجَسِّمٍ عَلَى الْعُضْوِ ، وَمِنْهُ عُمَاصُ الْعَيْنِ , وَالْمِدَادُ بِيَدِ الْكَاتِبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ….
قَوْلُهُ: [وَنَحْوَ ذَلِكَ] : أَيْ كَالْأَوْسَاخِ الْمُتَجَسِّدَةِ عَلَى الْأَبَدَانِ، وَمِنْ ذَلِكَ الْقَشَفُ الْمَيِّتُ ” انتهى.
وفي ” حاشية الجمل على شرح المنهج ” (1 / 113): “وَتَجِبُ إزَالَةُ نَحْوِ : قَشَفٍ مَيِّتٍ ، وَمَا تَحْتَ ظُفُرٍ مِنْ وَسَخٍ ، يَمْنَعُ الْمَاءَ ” انتهى.

وهذا إذا أمكن إزالته دون أذى , أو مشقة معتادة .
أما إذا صار جزءا من البدن بحيث يحصل التضرر بإزالته فإنه حينئذ لا يمنع صحة الوضوء , لأنه يعتبر من الجسد .
جاء في ” حاشية البجيرمي على الخطيب “(1 / 128) : ” وَقَوْلُ الْقَفَّالُ : تَرَاكُمُ الْوَسَخِ عَلَى الْعُضْوِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْوُضُوءِ ، وَلَا النَّقْضُ بِلَمْسِهِ ؛ يَتَعَيَّنُ فَرْضُهُ : فِيمَا إذَا صَارَ جُزْءًا مِنْ الْبَدَنِ، إذْ لَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ عَنْهُ. وَالْمُرَادُ بِصَيْرُورَتِهِ كَالْجُزْءِ : أَنْ لَا يَتَمَيَّزَ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ” انتهى.

ثانيا :
قد يطلق “القشف الميت” أحيانا على : الجلد الميت في البدن ، كما يكون في أماكن من القدمين ، وأحيانا في اليدين كذلك ، أو بعد برء شيء من الجروح ، ونحوه ؛ فهذا لا يجب إزالته ، ولا إيصال الماء لما تحته ؛ لأنه جزء من البدن ، ولا يمكن إزالته ـ عادة ـ إلا بنوع أذى أو ضرر ، فلم يكلف بإزالته مطلقا .

جاء في “حاشية الباجوري على ابن قاسم” (1/51) : ” ويجب إزالة ما عليهما من الحائل ، كالوسخ المتراكم من خارج ؛ إن لم يتعذر فصله ؛ وإلا لم يضر ، لكونه صار كالجزء من البدن.
وخرج بالخارج : ما لو كان من العرق ؛ فلا يضر مطلقا .
وكذلك : قشرة الدمل ، وإن سهلت إزالتها . ” انتهى.
وقال الشيخ سليمان الماجد ، حفظه الله : ” المراد بالقشف الميت: هو أن ينشأ جلد جديد بسبب تجمع مائي ناتج عن جرح أو مسمار ، ونحو ذلك ، ويبقى الجلد الأول الأعلى على حاله ؛ فالأعلى هو القشف الميت ، وسمي ميتا لانعدام الإحساس فيه .
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا القشف صار مانعا من وصول الماء إلى الجلد الجديد الملتصق باللحم ، وأنه لا تصح الطهارة إلا بإزالته وإيصال الماء إليه ، واشترطوا لذلك أن لا يقع بإزالته أذى لصاحبه .
ولكن الأقرب صحة الطهارة بغسله دون ما تحته ؛ لأن هذا ليس من الحوائل التي يصطنعها البشر ؛ بل هي جلد الإنسان ؛ فعليه لو تركه المصاب حتى يتقشر ويسقط بنفسه فلا حرج عليه؛ والحكم إنما يتعلق بالأعلى .” انتهى من موقع الشيخ على الانترنت
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=13076

ثالثا :
وأما قشرة الرأس فلا تمنع صحة الوضوء , وذلك لأن طهارة الرأس طهارة مخففة فسومح فيها ، ورخص فيها ما لم يرخص في غيرها .
جاء في فتاوى ” نور على الدرب” للشيخ ابن عثيمين : ” لكن ما يوضع على الرأس من الحناء وشبهه : لا يضر إذا مسحت عليه المرأة ؛ لأنه ثبت ( عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ملبداً رأسه في حجة الوداع ) , وتلبيد الرأس يمنع من مباشرة الماء عند المسح للشعر ؛ ولأن طهارة الرأس طهارة مخففة , بدليل أنه لا يجب غسله بل الواجب مسحه حتى وإن كان الشعر خفيفا , بل حتى وإن لم يكن على الرأس شعر فإن طهارته خفيفة ليست إلا المسح , فلهذا سمح فيه فيما يوضع عليه , ولهذا جاز للإنسان للرجل أن يمسح على العمامة مع أنه بإمكانه أن يرفعها ويمسح رأسه , لكن هذا من باب التخفيف , وكذلك على قول كثير من العلماء أنه يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها الملفوف من تحت ذقنها” انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android