0 / 0
18,28423/12/2014

حكم شراء قطعة أرض على المشاع ثم تعين بعد ذلك بالقرعة

السؤال: 223397

هناك بعض المشاريع العمرانية في البلد ، حيث تقوم بعض الشركات بشراء بقعة جغرافية كبيرة ، ثم تبيعها على شكل قطع صغيرة للمواطنين ، والإشكال هنا هو أن المشتري لا يدري تماماً أين أرضه حتى يتم تقطيع كل المساحة إلى قطع صغيرة ثم تُجرى القرعة ، أي أن المشتري يدفع المبلغ ويذهب إلى أن يحين وقت القرعة ، ثم يأتي ليأخذ أرضه ، والتي يعتمد الأمر فيها كلية على الحظ ، فقد يحالفه الحظ ويحصل على قطعة جيدة قريبة من المدارس والطريق الرئيسية .. الخ ، وقد يكون العكس ، وأريد أن أشتري أرضاً بهذه الطريقة بنية بيعها حال أن تنتقل إلى ملكيتي ، فهل شراء الأرض بهذه الطريقة جائز؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يجوز لك شراء قطعة من هذه الأرض التي تبيعها تلك الشركة على المشاع ، فإن بيع الأرض على المشاع جائز .
جاء في ” الموسوعة الفقهية الكويتية ” (26 / 290) : ” لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ بَيْعِ جُزْءٍ مُشَاعٍ فِي دَارٍ كَالثُّلُثِ وَنَحْوِه ” انتهى .
وفي ” تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ” (5 / 126) : ” وبيع المشاع يجوز من شريكه ، ومن غير شريكه بالإجماع ، سواء كان مما يحتمل القسمة أو مما لا يحتمل القسمة ” انتهى.
وفي ” إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك ” (1 / 81): ” ويجوز بيع المشاع ” انتهى .
وفي ” المجموع شرح المهذب ” (9 / 256) : ” يَجُوزُ بَيْعُ الْمُشَاعِ كَنِصْفٍ مِنْ عَبْدٍ أَوْ بَهِيمَةٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ خَشَبَةٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ شَجَرَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، بِلَا خِلَافٍ ؛ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يَنْقَسِمُ أَمْ لَا ” انتهى .
وفي ” الفروع وتصحيح الفروع “(7 / 151): ” يَجُوزُ بَيْعُ الْمُشَاعِ وَرَهْنُهُ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَجَّرَ، لِأَنَّ الْإِجَارَةَ لِلْمَنَافِعِ ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الِانْتِفَاعِ ” انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله تعالى – ” والدليل على جواز بيع المشاع قول جابر ـ رضي الله عنه ـ قضى النبي صلّى الله عليه وسلّم بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ، فهذا يدل على جواز بيع المشاع ، فإذا كان بيع المشاع جائزاً ، كان رهنه جائزاً ؛ لأنه إذا حل أجل الدين ولم يوف : بيع ، وبيع المشاع جائز، إذاً يصح رهن المشاع ” انتهى من ” الشرح الممتع على زاد المستقنع “(9 / 130).

وعلى ذلك فإذا تم هذا البيع ، فتبقى القرعة طريقا شرعيا لتحديد الجزء الخاص بكل واحد من المشترين ؛ لأن القرعة طريق من طرق القسمة .
جاء في ” الموسوعة الفقهية الكويتية ” (33 / 137) : ” الْقُرْعَةَ طَرِيقٌ مِنْ طُرُقِ الْقِسْمَةِ ، وَالْقُرْعَةُ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْقِسْمَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ” انتهى .

وننبه السائل إلى أن الحكم بالقرعة طريق من طرق الحكم بالشرع ؛ وليست من قبيل الحظ أو القمار ؛ لأن الله سبحانه ذكر القرعة في كتابه في غير موضع ، وكذا جاءت السنة بالقرعة في مواطن الاختلاف .
جاء في ” الطرق الحكمية ” لابن القيم – رحمه الله – (1 / 245) : ” وَمِنْ طُرُقِ الْأَحْكَامِ: الْحُكْمُ بِالْقُرْعَةِ ، قَالَ تَعَالَى: ( ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ) [آل عمران: 44] ، قَالَ قَتَادَةُ: ” كَانَتْ مَرْيَمُ ابْنَةَ إمَامِهِمْ وَسَيِّدِهِمْ ، فَتَشَاحَّ عَلَيْهَا بَنُو إسْرَائِيلَ ، فَاقْتَرَعُوا عَلَيْهَا بِسِهَامِهِمْ، أَيُّهُمْ يَكْفُلُهَا، فَقَرَعَ زَكَرِيَّا، وَكَانَ زَوْجَ أُخْتِهَا، فَضَمَّهَا إلَيْهِ “. وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ” لَمَّا وُضِعَتْ مَرْيَمُ فِي الْمَسْجِدِ اقْتَرَعَ عَلَيْهَا أَهْلُ الْمُصَلَّى ، وَهُمْ يَكْتُبُونَ الْوَحْيَ، فَاقْتَرَعُوا بِأَقْلَامِهِمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُهَا ” ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ التَّفْسِيرِ، وَقَالَ تَعَالَى: ( وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) ، يَقُولُ تَعَالَى: فَقَارَعَ ، فَكَانَ مِنْ الْمَغْلُوبِينَ ، فَهَذَانِ نَبِيَّانِ كَرِيمَانِ اسْتَعْمَلَا الْقُرْعَةَ ، وَقَدْ احْتَجَّ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا ، إنْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْهُمْ ، وَفِي ” الصَّحِيحَيْنِ ” عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ ..” انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android