تمكين الولد من السكن مع عائلته في أحد طوابق البيت من غير أن يتملكه ، هذا أمر جائز شرعا بسبب حاجة الولد وعدم قدرته المالية لتملك بيت خاص به ، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (119655) .
وتخوف أخواته من ضياع حقهن له ما يبرره في الواقع ، ويمكن حل هذا الإشكال بما يلي :
1- لا يجوز أن تملكي ابنك المنزل بل تكتفي أن تكتبي له عقد إيجار ، وإذا كان غير قادر على دفع الإيجار ، فلا حرج عليك أن يسكن مجانا ، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (119655) .
2- يكتب تعهدا يعترف فيه أن الطابق الذي يسكنه ليس ملكا له ، ويلتزم بتمكين الورثة من أخذ حقوقهم من البيت .
والله أعلم .