الذي عليه جمهور أهل العلم أن للمسافر أن يصلي صلاة السفر إذا فارق البلد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقصر في أسفاره إلا إذا غادر المدينة ، فيصلي ركعتين لأن العبرة بوقت الفعل ، فإذا أذن المؤذن للظهر أو للعصر وخرج المسافر وجاوز عامر البلد شرع له أن يقصر الصلاة الرباعية فالعبرة بوقت الفعل لا بوقت الخروج من البلد ، لأنه وقت الفعل مسافر .
0 / 0
10,29806/جمادى الأولى/1422 الموافق 27/يوليو/2001
المسافر له أن يصلي صلاة السفر إذا فارق عامر البلد
السؤال: 22249
ما الحكم إذا سافر شخص بعد دخول وقت الظهر وبعد أن سار ما يقرب من عشرة كيلومترات وقف ليصلي ، هل يتم أم يقصر ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ج/12 ص/298
هل انتفعت بهذه الإجابة؟