0 / 0

كيف تزكي ” مؤسسة برمجيات” البرامج التي تمتلكها ؟

السؤال: 222054

مؤسسة برامج كمبيوتر ، كيف تزكي البرامج التي تمتلكها ، علماً أن هذه البرامج تخزن في وسائط متعددة ، وتباع للعملاء على حسب حاجاتهم ، وسعة نشاطاتهم وعدد المستخدمين ، فتتراوح قيمة بيع البرامج لهم تبعاً لذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
سبق بيان أن ” الملكية الفكرية ” : كالاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها ، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها .
وينظر للفائدة إلى جواب السؤال رقم : (21899) ، وجواب السؤال رقم : (81614) .

ثانياً :
إذا ثبت أن هذه الحقوق مصونة لأصحابها ، وثبت أنها قد صار لها قيمة مالية ، بحيث يمكن بيعها وشراؤها ، أو الانتفاع ماديا من ريعها ، وهذا ما ينطبق على البرمجيات المسؤول عنها هنا ، فكيف يمكن زكاة الوسائط التي تباع بقيم مختلفة ، وهي تحمل هذه ” الحقوق المعنوية ” ؟
للجواب عن ذلك يقال :
إن أصل هذه البرامج المملوكة للشركة : لا تجب فيها الزكاة بنفسها ، مثل برامج الويندوز ، والأندرويد ، ونحوها من برامج التشغيل ، ومما يشببها ، ما دام أصل البرنامج ، أو الابتكار ، أو الاختراع : غير معد للبيع بنفسه ، إنما يباع ما يخرن فيه من وسائط ، أو يستفاد منه فيه ؛ لأنه في هذه الحالة : يشبه آلة الصنعة ، أو محل التاجر ، أو مثلها مما لا يعد للبيع أو التجارة بنفسه ، إنما يباع ما ينتج منه .

وحينئذ ، فإنما تجب الزكاة في مخرجات هذه البرامج ، إذا حال عليها الحول من وقت إنتاجها ، وعرضها للبيع فعلا ، فيخرج عنها ربع العشر ، كما هو الحال في زكاة عروض التجارة .

وقد صدرت فتوى من الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بلبنان في 18-20 ذي القعدة تنص على أن :
” الحقوق المعنوية الممتلكة للمشروع إذا أثمرت غلته تعامل معاملة النوع الثاني في وجوب الزكاة ” والنوع الثاني هو : ” الموجودات المادية التي تدر غلة للمشروع مثل آلات الصناعة والبيوت المؤجرة ، وهذا النوع لا تجب الزكاة في أصله ، وإنما تجب في صافي غلته بنسبة 5ر2% بعد مرور حول من بداية النتائج ، وضم ذلك إلى سائر أموال المزكي ” .

ينظر النقل السابق ، مع بحث موسع للمسألة : لفضيلة الدكتور على محي الدين القره داغي ، على هذا الرابط :
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=177:2009-06-29-09-04-13&catid=30:2009-06-25-09-19-59&Itemid=34

وجاء في بحث مماثل ، في تعريفها ، وحكمها ، لــ ” وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ” ، في السعودية :
” هي الحقوق المعنوية التي تقتنى بغرض در الدخل أو الإيراد‏ , مثل حقوق التأليف التي يتم إيجارها لفترة محددة بمقابل‏ , مثل براءات الاختراع التي يتم تأجيرها بقصد الحصول على إيراد خلال مدة معينة‏ .‏
التقويم والحكم الشرعي ‏:‏
لا زكاة في أعيانها‏ , ويضم صافي دخلها إلى الموجودات الزكوية ، وتزكى بنسبة ‏5‏‏.‏‏2‏‏%‏‏ ” انتهى .

http://zakat.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=446

وهو أيضا ما أفتى به : بيت الزكاة الكويتي ، كما تجد نص كلامه على هذا الرابط :
http://www.onislam.net/arabic/zakah-counsels/8536/79726-2004-08-01%2017-37-04.html

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android