أولا:
إن كان ما يتحصل عليه عائل هذه الأسرة من راتب لا يكفي حاجاته هو وأسرته ، فهم فقراء يجوز دفع الزكاة إليهم ، لقول الله جل وعلا : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ .... ) التوبة/60 .
فعلى من يدفع لهم الزكاة سواء أكان صهرهم أم غيره أن يقدِّر ما يحتاجونه من مال فوق دخل الأب ، طوال عام كامل ثم يعطيه لهم ؛ فقد نص أهل العلم على أن الفقير يعطى من الزكاة كفاية سنة ؛ لأن الزكاة تتكرر كل سنة ، وقد سبق ذكر هذه المسألة في الفتوى رقم : (111884).
ولا يجوز له أن يعطيهم فوق ما يحتاجونه ، ولا يجوز لهم كفقراء أن يأخذوا منه فوق حاجتهم ، وقد سبق أن ذكرنا فتوى علماء اللجنة الدائمة أنه لا يجوز للفقير أن يأخذ من الزكاة فوق حاجته فليراجع ذلك في الفتوى رقم : (179635) .
فإن خشي أن تتصرف الزوجة في هذا المال بغير المعروف ، وتهدره فيما لا يحتاجون إليه ، فعليه أن يتحرى عدم وصول المال من المُتَصدِّق إلى يد الزوجة وأبنائها ، بل يصل إلى يد الزوج ، عائل الأسرة ، مباشرة .
ثم عليه أن ينصح الزوج ويعلمه بما تقوم به زوجته وأبناؤه من إهدار للمال في غير وجهه ، ليتولى هو إنفاقه بالمعروف .
فإن لم يُجْد هذا نفعا ، فيجوز له حينئذ أن يتعرف منهم على حاجاتهم من مطعم وملبس ودواء ونحو ذلك ، ثم يقوم هو بتوفير هذه الأشياء لهم من مال الزكاة ، كأنه وكيل عنهم في شرائها .
وقد سبق الإشارة لهذه المسألة في الفتوى رقم : (42542).
ثانيا:
على دافع الزكاة أن يتثبت فيمن يدفع إليه زكاته ، حتى يغلب على ظنه أنه فقير مستحق للزكاة ، فإن تثبت حتى غلب على ظنه أنه مستحق ثم بان له بعد ذلك أنه غير مستحق ، فقد برئت ذمة الدافع ولا يطالب بدفع الزكاة مرة أخرى ، ولكن الإثم على الآخذ لأنه أخذ ما لا يستحق ، وقد سبق بيان هذه المسألة في الفتوى رقم : (179635).
والله أعلم .