والحاصل :
أن الزواج بالخامسة وإن كان محرماً وفاسداً إلا أن النسب يثبت فيه ، ويرثه أولاده
من الخامسة كبقية أولاده من غيرها .
وقد سألنا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى عن هذه المسألة ، فقال : " يلحق
به النسب ، ويرثه أولاده ، لأن من يفعل ذلك لا يفعله إلا جاهلا أو متأولا أو لشبهة
".
والله أعلم .