0 / 0
65,88827/09/2014

حكم أذان الصبي

السؤال: 221492

هل هناك سن محدد للمؤذن ؟ أي : هل يمكن للأطفال دون سن الثانية عشرة أن يؤذنوا للصلاة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

اتفق الفقهاء على أنَّ أذان الطفل غير المميِّز ( غير العاقل ) لا يَصِحُّ ولا يجزئ ؛ لأنَّه لا يُدْرِك ما يفعله ، ومن شروط صِحَّة الأذان : الإسلام والعقل والذُّكورة .

قال في ” بدائع الصنائع” (1/ 150) : ” وَأَمَّا أَذَانُ الصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ فَلَا يُجْزِئُ ، وَيُعَادُ ؛ لِأَنَّ مَا يَصْدُرُ لَا عَنْ عَقْلٍ لَا يُعْتَدُّ بِهِ ، كَصَوْتِ الطُّيُورِ” انتهى .

وقال ابن قدامة رحمه الله : ” ولا نعلم فيه خلافًا ” انتهى من ” المغني ” (1/300) .
وانظر : ” الموسوعة الكويتية ” (27/ 26 ، 2/ 367) .

ثم اختلفوا في صِحَّة أذان الصبي المُمَيِّز ( وهو مَن بلغ سبعًا إلى البلوغ ) ، فأجازَه جمهور العلماء ما دام يعقل الأذان ، وهو قول عطاء والشعبي وابن أبي ليلى وأبي ثَور ، واختارَه ابن المنذِر .
واحتجُّوا بما جاء عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ : ” كَانَ عُمُومَتِي يَأْمُرُونَنِي أَنْ أُؤَذِّنَ لَهُمْ وَأَنَا غُلَامٌ لَمْ أَحْتَلِمْ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ شَاهِدٌ، فلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ ” .

قال ابن قدامة رحمه الله : ” وَهَذَا مِمَّا يَظْهَرُ وَلَا يَخْفَى ، وَلَمْ يُنْكَرْ ؛ فَيَكُونُ إجْمَاعًا .
وَلِأَنَّهُ ذَكَرٌ تَصِحُّ صَلَاتُهُ ، فَاعْتُدَّ بِأَذَانِهِ ، كَالْعَدْلِ الْبَالِغِ ” انتهى من ” المغني ” (1/300) ، وينظر : ” الأوسط ” لابن المنذر (3/41) ، و” المجموع ” للنووي (3/100) ، و” الشرح الممتع ” لابن عثيمين (2/ 72) .

وقال آخرون – وهو مذهب المالكية – : لَا يُعْتَدُّ بِأَذَانِ الصبي ، إلا إذا اعتمدَ على بالغ ؛ لأنَّ الأذان مشروع للإعلام ، ولا يحصل الإعلام بقول الصبي ؛ لأنَّه ممَّن لا يُقبَل خبرُه ولا روايته ، ولا يوثَق بقوله ، فقد لا يعرف متى تزول الشَّمس ، ومتى يكون ظلُّ كلِّ شيء مثله وغير ذلك .
وينظر : المراجع السابقة .

وفصَّل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسألة ، فقال : ” والأشبه أنَّ الأذان الذي يُسْقِط الفرض عن أهل القرية ، ويُعتمَد في وقت الصلاة والصيام : لا يجوز أن يُباشِرَه صبيّ قولاً واحدًا ، ولا يُسْقِط الفرض ، ولا يُعتمَد في مواقيت العبادات .
وأما الأذان الذي يكون سُنَّة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر [ يعني : بحيث يؤذِّن مع الصبيِّ غيرُه ] ، ونحو ذلك ؛ فهذا فيه الروايتان ، والصحيح جوازه ” انتهى من ” الاختيارات الفقهية ” (ص/37) .
وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين ، قال رحمه الله : ” وفَصَّلَ بعض العلماء ، فقال : إنْ أذَّنَ معه غيرهُ فلا بأس ، وإن لم يكن معه غيرُه فإِنَّه لا يُعتمد عليه ، إلا إذا كان عنده بالغ عاقل عارف بالوقت ينبِّهه عليه . وهذا هو الصَّواب”. انتهى من “الشرح الممتع” لابن عثيمين (2/ 72) .

والأولى – على كل حال – أن يتولَّى الأذان رجل بالغ ، خروجًا من الخلاف ، ولأنَّه أوثق من الطِّفل المميِّز – بلا شكٍّ – ، وإلا فيعتمِد الصبيُّ على بالغ في الأذان .

جاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية ” (5/48) : ” الأفضل والمستحب : أن يكون المؤذن بالًغا ؛ لأنه بالأذان يُخْبِر عن دخول مواقيت الصلاة ، ووقت طلوع الفجر وغروب الشمس في الصيام .
وأما أذان الصبي ، إذا كان مميِّزًا ، وكان يعتمد على بالغ ، أو كان يؤذِّن في مثل مساجد المدينة ، بحيث يؤذِّن غيرُه ؛ فالصحيح جواز ذلك ، وصِحَّة أذانه ” انتهى .
على أنه ينبغي الانتباه إلى أنَّ المسجد إذا كان له مؤذِّن راتب ، لم يحق لأحد أن ينازعه حقَّه في الأذان ، أو يعتَدِي عليه، فيؤذِّن بدلاً منه ، إلا بإذنه .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android