أولا :
لا يوجد الآن عبيد ولا إماء إلا نادرا جدا ، فلا ينبغي للمسلم أن يشغل وقته وذهنه بالبحث عن أحكامهم .
ثم هؤلاء العلمانيون والأعداء يدعون للحرية المطلقة التي لا يقيدها دين ولا أخلاق ولا عادات ولا شيء ، ولذلك تجدهم قد وصلوا إلى درجة من الانحطاط لا تصل إليها حتى الحيوانات التي لا عقول لها ، فوصلوا إلى تبادل الزوجات والشذوذ ... وغير ذلك من القبائح ، التي تقدح في إنسانية الإنسان ، وصدق الله العظيم : ( أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ) الأعراف/179 .
ثم .. ما الذي ينقمه هؤلاء حينما يعلمون أن الإسلام قد أباح للأمة أن تكشف وجهها ورأسها ، أو حتى صدرها َ!!
أليسوا هم يدعون إلى ما هو أشد من ذلك ؟ أليس عندهم مدن وشواطئ ونواد وحفلات للعراة ؟!
إن هؤلاء لا يستحقون جوابا لأنهم إما أنهم لا عقول لهم ، أو أنهم يقولون ما يقولونه كذبا وخداعا وإنكارا للحقائق ، فلا يستحقون جوابا .
غير أن هذه الشبهات بما أنها قد سمعها بعض المسلمين وتأثروا بها ، فنحن نجيب عنها جوابا مختصرا ؛ لأن إشغال الوقت بما هو أكثر فائدة ، أولى وأجدر .
ثانيا :
ليس هناك مذهب ولا دين حافظ على الأخلاق الحسنة ودعا إليها .. من العفة والشرف والفضيلة والحياء وغيرها ، وعمل على حفظ المجتمع من أي فتنة قد تعصف به : مثل ما فعل الإسلام .
وذلك بَيِّن جدا من تشريعاته المحكمة المتقنة التي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثلها لا يأتون بمثلها ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا . قال الله تعالى : ( قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآَنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ) الإسراء/88 .
لا يأتون بمثله في نظمه وأسلوبه ، ولا في بلاغته وفصاحته ، ولا في حسن قصصه وموضوعاته ، ولا في أحكامه وتشريعاته ، فهذا القرآن معجز من كل نواحي الإعجاز .
ثالثا :
أما الجواب على هذه الشبهات :
فقد اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عَوْرَةِ الأْمَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل الأْجْنَبِيِّ :
فَقَال الْمَالِكِيَّةُ - وَهُوَ الأْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - : إِنَّ عَوْرَتَهَا هِيَ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ : عَوْرَتُهَا مِثْل عَوْرَةِ الْحُرَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَحَارِمِهَا . ( أي تظهر ما تظهره الحرة لمحارمها ، كالوجه والرأس ونحو ذلك ) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ : إِنَّ عَوْرَتَهَا كَعَوْرَةِ الْحُرَّةِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلاَّ مَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْحُرَّةِ . " الموسوعة الفقهية " (31/49-50) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَإِنَّمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ عَلَى النِّسَاءِ لِئَلَّا تُرَى وُجُوهُهُنَّ وَأَيْدِيهِنَّ . وَالْحِجَابُ مُخْتَصٌّ بِالْحَرَائِرِ دُونَ الْإِمَاءِ كَمَا كَانَتْ سُنَّةُ الْمُؤْمِنِينَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ أَنَّ الْحُرَّةَ تَحْتَجِبُ وَالْأَمَةُ تَبْرُزُ " انتهى من " مجموع الفتاوى " (15/372) .
وقال أيضا رحمه الله :
" الأصل أن عورة الأمة كعورة الحرة ، كما أن عورة العبد كعورة الحر ، لكن لما كانت مظنة المهنة والخدمة وحرمتها تنقص عن حرمة الحرة رخص لها في إبداء ما تحتاج إلى إبدائه وقطع شبهها بالحرة وتمييز الحرة عليها ، وذلك يحصل بكشف ضواحيها من رأسها وأطرافها الأربعة ، فأما الظهر والصدر فباق على الأصل " انتهى من " شرح عمدة الفقه " لابن تيمية - من كتاب الصلاة (ص/275) .
فالأمة تراد غالبا للخدمة ، فرخص الشرع لها أن تترك الحجاب فتكشف رأسها وذراعيها وساقها لأنها تحتاج إلى ذلك في العمل ، ولو أمرت بالحجاب الكامل كالحرائر لكان في ذلك مشقة عظيمة عليها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ذكر الفقهاءُ رحمهم الله تعالى أن عورة الأَمَة أيضاً ما بين السُّرَّة والرُّكبة ، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله في باب النَّظر عارض هذه المسألة ، كما عارضها ابن حزم في باب النَّظر ، وفي باب الصَّلاة ، وقال : إن الأمة كالحُرَّة ؛ لأن الطَّبيعة واحدة والخِلْقَة واحدة ، والرِّقُّ وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيَّتها ، ولا دليلَ على التَّفريق بينها وبين الحُرَّة .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إنَّ الإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام ، وإن كُنَّ لا يحتجبن كالحرائر ؛ لأن الفتنة بهنَّ أقلُّ ، فَهُنَّ يُشبهنَ القواعدَ من النِّساء اللاتي لا يرجون نكاحاً ، قال تعالى فيهن : ( فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ) النور/60 ، يقول : وأما الإماء التركيَّات الحِسَان الوجوه ، فهذا لا يمكن أبداً أن يَكُنَّ كالإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام ، ويجب عليها أن تستر كلَّ بدنها عن النَّظر ، في باب النَّظر " انتهى من " الشرح الممتع " (2/157-158) .
والخلاصة : أن الشرع جاء بالتفريق بين الحرائر والإماء ، فالحرة تحتجب الحجاب الكامل ، ويجوز للأمة كشف رأسها ويديها ووجهها ؛ لكثرة الحاجة في استخدامهن ، وكان فرض الحجاب عليهن مما يشق مشقة بالغة ، مع عدم حصول الفتنة بهن في الغالب ، لأن النفس ترغب عنهن .
ولكن إذا أدى كشفهن إلى حصول الفتنة ، فإنه يجب عليهن لبس الحجاب ، كما يجب غض البصر عنهن .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" .... لَكِنْ إنْ كَانَتْ الْأَمَةُ جَمِيلَةً يُخَافُ الْفِتْنَةُ بِهَا ، حَرُمَ النَّظَرُ إلَيْهَا ... قَالَ أَحْمَدُ فِي الْأَمَةِ إذَا كَانَتْ جَمِيلَةً : تَنْتَقِبُ ، وَلَا يُنْظَرُ إلَى الْمَمْلُوكَةِ ، كَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَلْقَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا الْبَلَابِلَ " انتهى من " المغني " (7/103) .
وقال ابن المنذر رحمه الله :
" ثبت أن عمر قال لأمة رآها متقنعة : اكشفي رأسك ، ولا تشبهي بالحرائر ، وضربها بالدرة . فإن كانت جميلة حرم النظر إليها " انتهى من " منار السبيل " (2/138) .
فعمر رضي الله عنه أمر الأمة بعدم الحجاب حتى تتميز الحرة عنها ، لأن لكل منهما أحكاما تخصها ، ولأن الفتنة بهن كانت مأمونة في ذلك الزمان .
ولكن.. إذا كان عدم تحجبها يسبب فتنة وجب عليها الحجاب .
راجع للاستزادة إجابة السؤال رقم : (8489) ، والسؤال رقم : (198645) .
رابعا :
إذا تزوجت الأمة فإنه لا يجوز أن يبدو منها أمام سيدها إلا ما يظهر منها عادة في حال المهنة ، لأن سيدها من محارمها ، أما الرجال الأجانب فلا .
قال البيهقي رحمه الله :
" وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تُبْدِي لِسَيِّدِهَا بَعْدَمَا زَوَّجَهَا ، وَلَا الْحُرَّةُ لِذَوِي مَحَارِمِهَا إِلَّا مَا يَظْهَرُ مِنْهَا فِي حَالِ الْمِهْنَةِ " انتهى من " السنن الكبرى " (7/152) .
وقال أيضا : " وَالْآثَارُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَأْسَهَا وَرَقَبَتَهَا وَمَا يَظْهَرُ مِنْهَا فِي حَالِ الْمِهْنَةِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ " انتهى .
خامسا :
المشتري لا يفحص أغلب جسد الأمة كما قال السائل ، وإنما ينظر إليها من فوق الثياب ، وينظر إلى وجهها ورأسها لأن المشتري يشتري الأمة للاستمتاع أو للخدمة ، فلما اختلف المقصود كان لا بد من تأمل الصفات التي يحصل بها مقصود المشتري .
قال البهوتي رحمه الله :
" وَلِرَجُلٍ نَظَرُ الْوَجْهِ وَالْيَدِ وَالرَّقَبَةِ وَالْقَدَمِ وَرَأْسٍ وَسَاقٍ مِنْ أَمَةٍ مُسْتَامَةٍ (أَيْ مُعَروضَةٍ لِلْبَيْعِ) يُرِيدُ شِرَاءَهَا ، كَمَا لَوْ أَرَادَ خِطْبَتَهَا ، بَلْ الْمُسْتَامَةُ أَوْلَى ، لِأَنَّهَا تُرَادُ لِلِاسْتِمْتَاعِ وَغَيْرِهِ . قال الإمام أحمد : لَا بَأْسَ أَنْ يُقَلِّبَهَا إذَا أَرَادَ الشِّرَاءَ مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ " انتهى من " شرح منتهى الإرادات " (2/ 624) .
وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله :
" ولا يجوز النظر إليها بشهوة (يعني عند شرائها) ... ثم قال عن كشف الأمة رأسها : وذلك لا ينبغي اليوم ؛ لعموم الفساد في أكثر الناس ، فلو خرجت جارية رائعة مكشوفة الرأس في الأسواق والأزقة ، لوجب على ولي الأمر أن يمنع ذلك " انتهى من " حاشية الروض المربع " (6/234) .
وبهذا يتبين أن أحكام الإسلام أحسن هي ما يكون ، وأتقن وأحكم ما يكون ، ولا يمكن أن تؤدي إلى مفسدة أبدا ، بل جاءت الشريعة الإسلامية بكل ما يدفع المفاسد ويقللها ، وبتحصيل المصالح وتكميلها ، فعلى المعترض على هذه الأحكام أن يرينا شريعته التي يؤمن بها ويعمل بها إن كان صادقا . فإننا سنجد فيها التناقض والانحلال الخلقي كما هو واقع هؤلاء العلمانيين والأعداء .
وأما كون بعض العلماء قال بكذا ، فكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك ، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . والعالم قد يجتهد فيقول قولا يوافق الصواب فيكون له أجران : أجر الاجتهاد وأجر إصابة الصواب ، وقد يخطئ في اجتهاده ، فيكون له أجر على اجتهاده ، وخطؤه مغفور له .
نرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية ، وأن لا نعاود البحث في هذه المسائل مرة أخرى ، لأن حاجة المسلمين إلى معرفة التوحيد والشرك والإيمان والكفر ، وأحكام عباداتهم ومعاملاتهم وسلوكياتهم وأخلاقهم أهم من البحث في هذه الأحكام التي صارت الآن نسيا منسيا ، ولا وجود لها في الواقع .
والله أعلم .