0 / 0
12,18612/رمضان/1435 الموافق 09/يوليو/2014

من حلف قبل بلوغه ، فهل تلزمه الكفارة ؟

السؤال: 220633

أذكر قديماً عندما كنت صغيراً وغير ناضج أقسمت أني لن أتزوج مدى حياتي ، كنت طفلا ولا أذكر كم كان عمري بالضبط ، والآن أريد الزواج ، فهل علي كفارة أم إن الطفل لا يؤاخذ بكلامه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

العلامات التي يبلغ عندها الشخص ، ويحصل بها التكليف والحساب على العبد ، سبق بيانها في جواب السؤال رقم : (174328) .

فلو حلف شخص قبل ظهور أي من هذه العلامات ، أو قبل بلوغه خمسة عشر عاما ، فيمينه غير منعقدة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ – وذكر منهم - وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ) رواه أبو داود (4399) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن أبي داود " .

قال البهوتي رحمه الله : " وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ ، أَحَدُهَا : أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ مُنْعَقِدَةً ..... ، ( فَلَا تَنْعَقِدُ يَمِينُ النَّائِمِ ، وَ) لَا يَمِينُ ( الصَّغِيرِ قَبْلَ الْبُلُوغِ ، وَ) لَا يَمِينُ ( الْمَجْنُونِ وَنَحْوِهِمْ ) ، كَزَائِلِ الْعَقْلِ بِشُرْبِ دَوَاءٍ ، أَوْ مُحَرَّمٍ مُكْرَهًا ؛ لِحَدِيثِ : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ ) " انتهى من " كشاف القناع " (6/236) .

وعليه : فإذا كانت تلك الأيمان التي صدرت منك ، قبل البلوغ ، فلا شيء عليك الآن .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android