ما دام أخوك متسبباً في الحادث ونشأ عن تصرف منه ، فعليه الدية والكفارة ، وهذا من القتل الخطأ ، فيكون الإثم مرفوعا عنه ، ويبقى حق الله في الكفارة ، وحق المخلوقين ( ورثة الطفل ) في الدية .
فإذا سامح الوارث لم يبق عليه إلا الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين .
والله يأجره على ما فقد من ولد وطرف .
وينظر جواب السؤال : (52809) .
والله أعلم .
0 / 0
5,02917/رجب/1435 الموافق 16/مايو/2014
اختلت عجلة القيادة فانقلبت السيارة وتوفي ابنه ، فماذا يلزمه ؟
السؤال: 219986
أخي كان يقود سيارته بأسرته ، فاختلت عجلة القيادة منه ، وانقلبت السيارة ، وكانت نتيجة الحادث أن فقد ابنه "خمس سنوات" ، وفقد أيضا ذراعه . السؤال: هل عليه كفارة ودية ؟ وإن كان عليه كفارة ودية فما قدرها ولمن تدفع ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد
هل انتفعت بهذه الإجابة؟

موضوعات ذات صلة