0 / 0
71,35029/08/2001

حكم صرف الزكاة لآل البيت

السؤال: 21981

هل يجوز دفع الزكاة لآل البيت ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

آل البيت هم بنو عبد المطلب ( وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث أبناء عبد المطلب ) ومواليهم . انظر الموسوعة الفقهية ( 1/100) والشرح الممتع (6/258).

ولا يجوز إعطاء الزكاة لآل البيت ، لما ورد في ذلك من الأدلة التي تحرّمها عليهم ، منها ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : ( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ) ( رواه مسلم ) الزكاة/1784 ) قال النووي في قوله ( إن الصَّدَقَة لا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ ) دَلِيل عَلَى أَنَّهَا مُحَرَّمَة سَوَاء كَانَتْ بِسَبَبِ الْعَمَل أَوْ بِسَبَبِ الْفَقْر وَالْمَسْكَنَة وَغَيْرهمَا مِنْ الأَسْبَاب الثَّمَانِيَة , وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد أَصْحَابنَا

وقوله ( إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخ النَّاس ) تَنْبِيهٌ عَلَى عِلَّة فِي تَحْرِيمهَا…َأَنَّهَا لِكَرَامَتِهِمْ وَتَنْزِيههمْ عَنْ الأَوْسَاخ , وَمَعْنَى ( أَوْسَاخ النَّاس ) أَنَّهَا تَطْهِير لأَمْوَالِهِمْ وَنُفُوسهمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا فَهِيَ كَغَسَّالَةِ الأَوْسَاخ .

وهذا الحكم – وهو تحريم الزكاة على آل البيت – إنما هو لأن لهم مصادر أخرى يمكن دفع المال من خلالها للمحتاج منهم ، ومنها : خمس الغنائم ، وإهداء الناس ، وغير ذلك .

فإن توقفت هذه المصادر عنهم ، واحتاج بعضهم للمال فلم نجد إلا مال الزكاة : جاز بل وجب دفع الزكاة لهم وهم أولى من غيرهم لوصية نبينا صلى الله عليه وسلم بهم ، وهو رأي بعض السلف ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ووافقه الشيخ محمد الصالح بن عثيمين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة وهو قول القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا وقاله أبو يوسف والإصطخري من الشافعية لأنه محل حاجة وضرورة .

" الفتاوى الكبرى " ( 5 / 374 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

فإذا مُنعوا أو لم يوجد خمس كما هو الشأن في وقتنا هذا : فإنهم يُعطَون من الزكاة دفعاً لضرورتهم إذا كانوا فقراء ، وليس عندهم عمل ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح .

" الشرح الممتع " ( 6 / 257 ) .

ويراجع كتاب فتاوى إسلامية ج/2 ص/90

وفتاوى اللجنة الدائمة ج/10 ص/68

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الشيخ محمد صالح المنجد

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android