الأصل أن كل زيادة مشروطة في عقد القرض فهي زيادة محرمة .
جاء في " قرار مجمع الفقه الإسلامي " رقم 109 (3/12) :
" يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا ؛ فإن هذا من الربا الصريح " .
كما جاء في قراره رقم 51 (2/6 ) :
" إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد ، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم .
يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء " انتهى .
وعليه ، فإنه لا يجوز اشتراط أن يدفع المدين مبلغا ثابتا لتغطية نفقات التحصيل في حالة تأخره عن السداد بقطع النظر عن كونه معسرا أو مماطلا ؛ لأن الزيادة بهذه الصورة هي من الربا .
والمدين المعسر يجب إمهاله حتى ييسر الله له ، ولا يجوز تحميله زيادة على الدين ، بل لا تجوز مطالبته بالدين مادام معسرا ، قال الله تعالى : ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة/280 .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :
" أي : وإن كان الذي عليه الدين معسراً ، لا يقدر على الوفاء : وجب على غريمه أن ينظره إلى ميسرة ، وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح : أن يوفي ما عليه " انتهى من " تفسير السعدي " (ص/959) .
وأما المدين المماطل الذي يقدر على السداد ولكنه يماطل ويؤخر السداد بلا عذر ، فيجوز للدائن أن يحمله نفقات التحصيل الفعلية ، وهي متفاوتة من مدين لآخر بحسب ما ترتب على متابعته من تكاليف وليست رسما ثابتا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ، ومطل صاحب الحق حقه ، حتى أحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد " انتهى من " مجموع الفتاوى " (30/24) .
وجاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة (2/1) :
1. تحرم مماطلة المدين القادر على وفاء الدين .
2. لا يجوز اشتراط التعويض المالي نقدا أو عينا ، وهو ما يسمى بالشرط الجزائي ، على المدين سواء نص على مقدار التعويض أم لم ينص ، وسواء كان التعويض عن الكسب الفائت ( الفرصة الضائعة ) أم عن تغير قيمة العملة .
3. يتحمل المدين المماطل مصروفات الدعوى وغيرها من المصروفات التي غرمها الدائن من أجل تحصيل دينه ." انتهى .
وينظر جواب السؤال رقم : (106556) ، وجواب السؤال رقم : (108803) .
والله أعلم .