0 / 0

هل يجوز إلقاء أوراق أو أكياس مكتوب عليها أسماء الصحابة في القمامة ؟

السؤال: 218493

هل يجوز إلقاء أكياس أو أوراق مكتوب عليها أسماء الصحابة كعناوين فى القمامة أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
ينبغي تنزيه كلِّ اسمٍ معظَّمٍ ومحترمٍ بالشرع عن الامتهان ، كأن يُلقى في مزبلة أو صندوق قمامة ونحو ذلك .
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (14/59) : ” يَجِبُ تَنْزِيهُ كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ عَنِ الاِمْتِهَانِ .
فَمَنْ أَلْقَى وَرَقَةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ ، أَوْ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى ، أَوِ اسْمُ نَبِيٍّ ، أَوْ مَلَكٍ ، فِي نَجَاسَةٍ ، أَوْ لَطَّخَ ذَلِكَ بِنَجَسٍ – وَلَوْ مَعْفُوًّا عَنْهُ – حُكِمَ بِكُفْرِهِ ، إذَا قَامَتِ الدَّلاَلَةُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الإْهَانَةَ لِلشَّرْعِ ” انتهى .
وقال أبو عبد الله الخرشي المالكي عند قول خليل : ” كَإِلْقَاءِ مُصْحَفٍ بِقَذَرٍ ” ، قال :
” مِثْلَ الْمُصْحَفِ : أَسْمَاءُ اللَّهِ ، وَأَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ لِحُرْمَتِهَا ” .
انتهى من ” شرح مختصر خليل ” للخرشي (8/63) .
وفي ” حاشيتي قليوبي وعميرة ” (4/177) : ” ( وَالْفِعْلُ الْمُكَفِّرُ : مَا تَعَمَّدَهُ اسْتِهْزَاءً صَرِيحًا ، كَإِلْقَاءِ مُصْحَفٍ بِقَاذُورَةٍ ) ، وَالْمُرَادُ بِالْمُصْحَفِ : مَا فِيهِ قُرْآنٌ ، وَمِثْلُهُ : الْحَدِيثُ وَكُلُّ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ أَوْ مَا عَلَيْهِ اسْمٌ مُعَظَّمٌ ” انتهى .
فكل اسم معظم شرعا له حرمة ، ينبغي مراعاتها .

ثانياً :
وأما إلقاء الأكياس والأوراق المكتوب عليها أسماء الصحابة في القمامة ، ففيه تفصيل :
1- إذا فعل ذلك بقصد الإهانة ، أو كراهةً للصحابة وبغضةً لهم ، أو كراهة لهذا الصحابي بالذات ، فمثل هذا لا شك في تحريمه ، لأنه فِعْلٌ يدل على عقيدة فاسدة ، فيحرم الاعتقاد والفعل الدال عليه جميعاً .

2- إذا لم يكن الإلقاء على سبيل الإهانة والبغض للصحابة : فلا يخلو الأمر من كراهة ؛ لأن أسماء الصحابة التي تدل عليهم هي أسماء محترمة بالشرع ينبغي صيانتها وتنزيهها عما لا يليق .
قال ابن الحاج المالكي رحمه الله تعالى : ” الْغَالِبَ عَلَى بَعْضِ الصُّنَّاعِ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ الْوَرَقَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْرِفُوا مَا فِيهِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ ، أَوْ حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الْمَلَائِكَةِ أَوْ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ .
وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ ، وَلَا امْتِهَانُهُ ؛ حُرْمَةً لَهُ وَتَعْظِيمًا لِقَدْرِهِ .
وَأَمَّا إنْ كَانَ فِيهِ أَسْمَاءُ الْعُلَمَاءِ أَوْ السَّلَفِ الصَّالِح – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ – أَوْ الْعُلُومُ الشَّرْعِيَّةُ فَيُكْرَهُ ذَلِكَ ، وَلَا يُبْلَغُ بِهِ دَرَجَةُ التَّحْرِيمِ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ ” .
انتهى من ” المدخل ” (4/89) .
وقد سألنا شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى عن هذه المسألة ، فقال: ” إذا لم يقصد الإهانة : فلا يحرم ” انتهى .
مع التنبيه على أنه إذا اقترن باسم الصحابي ذكر الله تعالى ، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، أو ذُكرت الترضية عليه ونحو ذلك : حرم إلقاؤه ، لحرمة ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم .

3- وأما إن كان المكتوب على الأوراق والأكياس لا يدل على صحابي بعينه ، وإنما يدل على شخصٍ آخر يشترك معه في الاسم كرجل اسمه ” عمر ” أو ” أبو بكر ” ، أو كان الاسم علَماً على شارع أو محل تجاري : فلا يشمله الحكم السابق ؛ لانتفاء معنى الإهانة أو الانتقاص في هذه الحال .
فالكراهة تتعلق بالأوراق التي يكتب فيها اسم أحد من الصحابة بما يفهم منه أنهم المعنيون بالذكر ، كـ ” عمر بن الخطاب ” و ” الزبير بن العوام ” و ” عائشة بنت الصديق ” ونحو ذلك .
وينظر للفائدة إجابة السؤال رقم : (83121) ، (13713) ، (158570) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android