المعروف عند العلماء كافة ، وهو رأي الجمهور والأكثرين ، وهو كالإجماع من علماء السلف الصالح الأولين أن الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد وشراء الكتب ونحو ذلك ، وإنما تصرف في الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في الآية في سورة التوبة وهم : الفقراء والمساكين ، والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمون ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل . وفي سبيل الله تختص بالجهاد ، وهذا هو المعروف عند أهل العلم وليس من ذلك صرفه في تعمير المساجد ، ولا في تعمير المدارس ، ولا الطرق ولا نحو ذلك ، والله ولي التوفيق .
0 / 0
24,97001/شعبان/1422 الموافق 17/أكتوبر/2001
حكم صرف الزكاة لبناء مسجد
السؤال: 21805
ما حكم صرف زكاة المال لبناء مسجد يوشك على الانتهاء ، وقد توقف بناؤه ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء 14 ص 294
هل انتفعت بهذه الإجابة؟